مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوّال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.