مرسوم رئاسي رقم 25-128 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الموقّعة بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، وكل على حدة ب “الطرف“،
– تجسيدا للروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وتدعيما للجهود المشتركة في توسيع مجالات التعاون لتشمل الحماية الاجتماعية من مختلف جوانبها بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البلدين،
– وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي،
– وسعياً منهما للاستفادة من تجربتيهما وخبراتهما في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي،
– ورغبة منهما في تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بينهما في مجالات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وذلك من خلال : 1 – تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلق بتنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك :
– أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها في البلدين والتشريعات المنظمة لها،
– التأمينات الاجتماعية المطبقة في البلدين الشقيقين، بما في ذلك تأمين الشيخوخة أو التأمين عن التقاعد، والتأمين عن إصابات العمل والتأمين عن البطالة والتأمين عن الأمومة،
– آليات شمول القطاعات الاقتصادية غير المنظمة ومد برامج الرعاية الاجتماعية للعاملين فيها،
– آليات تقديم برامج الحماية غير المباشرة مثل برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة،
– تطوير التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية لكافة النقاط أعلاه، لضمان توافقها مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى. 2 – تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين. 3 – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتنسيق فيما بينهما أثناء المشاركة في الفعاليات المماثلة التي تنظمها الهيئات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تهتم بالمجال التأميني والضمان الاجتماعي. 4 – عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة بهدف تطوير مهارات المختصين بتقديم الخدمات التأمينية في كلا البلدين. 5 – إيفاد الخبراء والاستشاريين والأخصائيين العاملين في مجال التأمينات وأنشطتها المختلفة بحسب مقتضيات العمل واحتياجاته أو برامجه التنفيذية أو التطويرية. 6 – تبادل الوثائق والدراسات والتقارير التي تصدرها الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، وأي إصدارات أخرى تتعلق بنشاطاتها كالكتب والدوريات وأدلة العمل الإجرائية والإرشادية والنشرات الإحصائية. 7 – تعزيز علاقات التعاون المشترك وتطويره بشكل مستمر في الجوانب المذكورة أعلاه، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والتنسيق بشأن الموضوعات المتعلقة بالنشاط التأميني بغية توسيع مداه وتحقيق كافة أغراضه.
المادة 2 يعمل الطرفان على التنسيق بينهما لإبراز تجارب البلدين في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي على المستويين الإقليمي والدولي. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان المعلومات فيما بينهما حول الدورات التدريبية التي يعقدانها، كما يهيئ كل طرف الفرصة لإشراك عدد من مدربي و/ أو متدربي الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةيتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة بموفديه للمشاركة في الدورات التدريبية والزيارات الاستطلاعية لدى بلد الطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عند تفسير أو تطبيق بنود هذه المذكرة وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لقانون كلا البلدين، وتصبح سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.