مرسوم رئاسي رقم 25-113 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 7
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق متبادل بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةالإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها.
حرّرت ووقّعت هذه المذكرة في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي تنظيميّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98-226 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمّن صلاحيات المجلس الأعلى للّغة العربية وتنظيمه وعمله، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة العربيّة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد كل عضو في المجلس الأعلى للّغة العربيّة من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحدد كما يأتي :
1 ) الجزء الثابت : بمبلغ يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)،
2 ) الجزء المتغير : بمبلغ أقصاه خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج)، يحسب على أساس المشاركة في النشاطات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية التي يقدمها.
تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 3
فتح المادةيستفيد رؤساء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي شهري مبلغها سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج).
المادة 4
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للضريبة على الدخل الإجمالي ولاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-424 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد النّظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للّغة العربيّة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-216
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.