مرسوم رئاسي رقم 25-127 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة، الموقّع بعمّان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال اليد العاملة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“،
– تأكيدا منهما على علاقات الأخوة والصداقة والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين،
– ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، من خلال إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال تبادل اليد العاملة بين البلدين،
– وعملا على تنظيم واستخدام وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأسواق العمل والتشغيل واليد العاملة،
– واستنادا لبروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّع بالجزائر في 18 يوليو / تموز سنة 2004، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالعمل والتشغيل واليد العاملة.
المادة 2 يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية :
– التشريعات الوطنية في مجال العمل وتنظيم العلاقات، بما فيها ظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وتسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية والعقوبات القانونية وتفتيش العمل،
– تبادل التجارب والخبرات الناجحة فيما يخص أجهزة دعم العمل المأجور وإحداث الأنشطة وتسيير سوق العمل،
– تبادل الخبرات في مجال تنظيم إدارة العمل، وكيفية تنظيم إدارة استخدام اليد العاملة الوافدة،
– تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال التشغيل وترخيص مكاتب التشغيل الخاصة والمراقبة عليها وتمكين المرأة والشباب،
– تبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية،
– الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة، مع تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إحصاءات سوق العمل،
– خطط وبرامج التسويق وخلق الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل والحوافز المقدمة للشركات وأصحاب العمل،
– وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل ومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةإنّ الأطراف المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي :
– عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية : الوزارة المكلفة العمل.
المادة 4
فتح المادةيتم تشكيل لجنة مشتركة فنية تضم أربعة (4) أعضاء، على الأكثر، عن كل جانب، متخصصة في مجال العمل والتشغيل وتنقل اليد العاملة، مهمتها :
– دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل، وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر، وفقا للإجراءات والشروط العامة التي تؤطر وتنظم تشغيل اليد العاملة المعمول بها في كلا البلدين فيما يخص العمالة الوافدة،
– توفير التنسيق الضروري بين البلدين لتنفيذ هذا البروتوكول،
– مناقشة المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل إلى جانب المنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات القانونية الحديثة والبرمجيات الإلكترونية والمعرفة في مجالات التعاون المشار إليها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة بصفة دورية وبالتناوب بين كل من الجزائر والأردن، وذلك بطلب من أحد الطرفين، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة وأي نفقات أخرى تترتب على مشاركة وفده في الاجتماعات الثنائية والزيارات لدى الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق بروتوكول التعاون هذا وديا، عن طرق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ بعد استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول إلى فترة غير محددة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا، بموجب اتفاق كتابي متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخوله حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةيمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته.
حرّر ووقّع هذا البروتوكول في عمّان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.