مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سكيكدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.