مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا (جمهورية أنغولا) يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.