مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق الوطني "سيرتا" بقسنطينة. 15 غشت سنة 2020 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي 24
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق الوطني "سيرتا" بقسنطينة. 15 غشت سنة 2020 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.