مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. 23
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.