مرسوم تنفيذي رقم 20-236

مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 20-236

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.