مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
- ممثل عن عمال الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. .(الباقي بدون تغيير). ....................
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-77 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-91
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 20-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.