مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1442 الموافق 25 غشت سنة 2020 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.