مرسوم تنفيذي رقم 20-232 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 4.500.000 4.500.000 متوقعة المجموع : . 4.500.000 4.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.500.000 4.500.000 المجموع : 4.500.000 4.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.