قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 ، يحدد قائمة المواد المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، الموجهة لإنجاز جامع الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.