مرسوم تنفيذي رقم 20-233 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة ألف دينار (801.900.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون 31 غشت سنة 2020 م رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 801.900 801.900 متوقعة المجموع : . 801.900 801.900 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 801.900 801.900 المجموع : 801.900 801.900
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 20-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.