قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر - د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 320.0600 060 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن مرسوم رئاسي رقم 292 مؤرخ في 18 شعبان عام القانون الاساسي 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمن القانون لضباط الجيش الوطني الشعبي. 436 الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري. 438
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لوثائق الري. 443 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه 443 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام الديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. 443 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء اولاية جيجل . 443 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين للاشغال العمومية في الولايات. 443 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للري في الولايات . 444 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات والتعاون بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. 444 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. 444 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. 444 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني لولاية الجلفة. 444 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. 445 درسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي. 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التراث الثقافي بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مديرة العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالأمانة الدائمة المجلس الوطني للثقافة سابقا. 445 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الثقافة . 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الثقافة . 446
26 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 435 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة . 446 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 446 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. 448 وزارة المجاهدين قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 449 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان الوزير. 454 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاعلام الآلي. 454 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التراث الثقافي والتاريخي. 455 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تعويض الضرر. 455 ( تابع ) * قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. 456 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحماية الاجتماعية . 457 قرار مؤرخ في 30 رجب شام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان 457 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها. 462 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للسكن . 463
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه فهرس ( تابع ) وزارة العمل قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 463 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 464 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي.
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة . 464 وزارة الثقافة والاتصال قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. 464 تنظيمية وبمقتضى الامر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر | عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون | القضاء العسكري، المتمم، وبمقضى الامر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبمقتضى الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، وبمقتضي الامر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي
- الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفقد كل ضابط محترف رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون العسكري، الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 6، 33 و54 منه، (3) بعقوبة من أجل جناية،
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 437 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية : الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد ، خيانة الامانة اخفاء أشياء. (5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية و المدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي، برتبة جندي، كل ضابط محترف، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها، المادة 2 : يجسد فقدان الرتبة بعقد من نوع القرار نفسه، الذي منح الرتبة التي يحوزها الضابط المحترف وقت الحكم عليه، المادة 3 : يصرف من الخدمة لسبب تأديبي، بالرتبة التي يحوزها وقت الحكم عليه، مع مراعاة أحكام المادة الاولى أعلاه، كل ضابط محترف حكم عليه نهائيا بعقوبة نافذة سالبة للحرية، المادة 4 : يستبقى في نشاط الخدمة ويعاد ادراجه في كل حقوقه مع مراعاة تحريك الدعوى التأديبية، كل ضابط استفاد حكما بالبراءة أو بالتسريح أو بأمر يقضي بألا وجه لمتابعته المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط صف الجيش الوطني الشعبي. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 و المتضمن | القانون الأساسي لضباط صف الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 7 و 8 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،
- وبمقتضى الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفقد كل ضابط صف عامل، رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي ، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء العسكري،
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه 3 (3) بعقوبة من أجل جناية، 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية : الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد، خيانة الامانة اخفاء أشياء. (5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، كل ضابط صف عامل، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها، المادة 2 : يجسد فقدان الرتبة بعقد من نوع القرار نفسه الذي منح الرتبة التي يحوزها ضابط الصف العامل وقت الحكم عليه، المادة 3 : يصرف من الخدمة لسبب تأديبي، بالرتبة التي يحوزها وقت الحكم عليه ، مع مراعاة أحكام المادة الاولى أعلاه، كل ضابط صف عامل يحكم عليه نهائيا بعقوبة نافذة سالبة للحرية المادة 4 : يستبقى في نشاط الخدمة ويعاد ادراجه في كل حقوقه مع مراعاة تحريك الدعوى التأديبية، كل ضابط استفاد حكما بالبراءة أو بالتسريح أو بأمر يقضي بألا وجه لمتابعته. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-82 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية، وترأس مجلس الوزراء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن احداث المستشفى المركزي للجيش، وبمقتضى المرسوم رقم 87-180 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مصالح الصحة العسكرية للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمستشفى العسكري، باستثناء المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 87-180 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. الباب الأول الطبيعة القانونية - المهام - الانشاء والمقر - الذمة المالية المخصصة الفصل الأول الطبيعة القانونية المادة 2 : المستشفى العسكري، مؤسسة ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 439 ويخضع لتدابير هذا المرسوم والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني. يوضع المستشفى تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. الفصل الثاني المهام المادة 3 : يمكن المستشفى العسكري، أن يكون ذا طابع عام، ومتخصص، وجامعي، وجهوي، أو وطني. المادة 4 : يضطلع المستشفى العسكري بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مادة الاستغلال والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه. وبهذه الصفة، فهو مكلف في اطار الوفاء باحتياجات الجيش الوطني الشعبي، بما يأتي : -1 في مجال العلاج الطبي : تأمين الفحوص والتحريات والعلاجات الطبية المتخصصة بعنوان خارجي واستشفائي، القيام بالمهام ذات المنفعة الصحية، الخارجية من المستشفى، التي تأمر القيادة بها، القيام بأعمال الخبرة الطبية وتقدير الأهلية الطبية للخدمة بالنسبة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي والمستخدمين الآخرين التابعين لهيئات عمومية، حسب شروط المساهمة في إنجاز برامج جهوية ووطنية للوقاية التربوية الصحية في اطار التوجيهات التقنية الصادرة عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. 2 في مجال التكوين : تأمين تحسين مستوى المستخدمين فيه وتجديد تأهيلهم عن طريق تنظيم أنشطة التكوين
- تأمين التكوين شبه الطبي النظري والعلمي، عندما يتعلق الأمر بمستشفى عسكري مجهز بهياكل بيداغوجية، توفير التعليم الجامعي الطبي في طور شهادة الليسانس و / أو في طور الدراسات العليا مع المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية والهيئات الاستشفائية الجامعية المحلية، بالنسبة للمستشفى العسكري المخول مثل هذه المهمة عن طريق قرار وزاري مشترك يمنحه صفة مركز استشفائي جامعي. 3 في مجال البحث : القيام بأي عمل ذي أهمية طبية علمية وطبية عسكرية وتقنية، وكذلك أي دراسة أو بحث توكلها اليه المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية وتنظيم الملتقيات والتظاهرات الطبية والجراحية المبرمجة قصد ترقية أعمال العلاج والتكوين. المادة 5 : يخصص المستشفى العسكري للمستخدمين العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني | ولذوي حقوقهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ويمكنه، في حدود الأماكن المتاحة، أن يستقبل مرضى وجرحى تابعين لقطاع الصحة العمومية، وفق شروط وكيفيات تضبط مع السلطات المحلية للصحة العمومية بعد الموافقة الوزارية . الفصل الثالث الانشاء - المقر المادة 6 : يحدث المستشفى العسكري، في مفهوم هذا القانون الأساسي، بقرار من وزير الدفاع الوطني، المادة 7 : يحدد مقر المستشفى العسكري في النص المتضمن إنشاءه. الفصل الرابع المادة 8 : تحدد الذمة المالية المخصصة، في النص المتضمن انشاء المستشفى، وتبين فيه عناصرها المكونة لها من منقولات وعقارات. الذمة المالية المخصصة، لا يمكن التنازل عنها، أو نقلها أو التصرف فيها، ويمكن تعديلها حسب الأشكال نفسها. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الأول التنظيم المادة 9 : يتضمن تنظيم المستشفى :
440 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مديرا، رئاسة طبية مديرية فرعية للادارة العامة مديرية فرعية للتجهيزات والصيانة التقنية
- أجهزة استشارية. يضبط احداث هذه الهياكل وتنظيمها بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني صلاحيات مدير المستشفى المادة 10 : يوكل التسيير الى مدير، يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 11 : تكون لمدير المستشفى كل سلطات الادارة والتسيير، فهو :
- يمثل المستشفى العسكري في كل العلاقات مع الغير، الجزائرية / العدد 16 . 26 شعبان عام 1412 ه حصيلة مجمل الوثائق المحاسبية ، المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، يقترح على السلطة الوصية كل الاجراءات الرامية الى ملاءمة الهياكل والوسائل للأهداف
- يعهد بفتح أية حسابات جارية، مصرفية وبريدية ويسيرها، يوقع ويقبل ويظهر ويبرىء، بالاشتراك مع العون المحاسب، كل سندات الدفع ، المرتبطة بعمل المستشفى. الفصل الثالث صلاحيات رئيس الأطباء في المستشفى المادة 12 : يعين رئيس الأطباء في المستشفى بقرار من وزير الدفاع الوطني، وتنهي مهامه حسب الطريقة نفسها . يكلف رئيس الاطباء، تحت سلطة المدير، بما يأتي : تنشيط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى فيما يقدمه من علاج خارجي أو علاج يمارس، تحت مسؤوليته، ادارة مجموع الوحدات | استشفائي وتنسيقها، الملحقة بالمستشفى
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجمل المستخدمين. وهو مكلف بتأمين النظام والأمن في المستشفى. ومكلف بتنسيق أعمال مختلفة المصالح، ومراقبتها.
- يتولى توظيف المستخدمين المدنيين وتسريحهم ماعدا المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يخضع توظيفهم للتنظيم الجاري به العمل، يتابع تسيير المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الموضوعين تحت تصرف المستشفى العسكري وفقا للتنظيم الجاري به العمل
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها وتصفيتها، ل يوقع كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق هدف المستشفى. يعد ما يأتي : النظام الداخلي للمستشفى، الذي يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه جدول الاستغلال التقديري ومخطط التمويل السنوي، التقرير عن النشاط السنوي متابعة أعمال الاستكشاف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وتقييمها، تنظيم التسيير والتكوين الطبي في طوره الجامعي والعالي، والأعمال الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا عندما يتعلق الأمر بمستشفى جامعي، تجميع التقارير عن نشاط رؤساء المصالح واستغلالها، جمع الاحصائيات الطبية واستغلالها قصد اعداد الحصيلة الوبائية للمستشفى واجراء أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة
تنظيم مشاركة المستشفى في التكوين شبه الطبي. السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح أرشيف المستندات والوثائق والسجلات ومجموع الوصفات الطبية الرسمية واستغلاله وضبطه باستمرار،
- الاشراف على الرصيد الوثائقي الطبي والعلمي للمستشفى وتنظيم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية على الممارسين والمستخدمين المعنيين
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 441 تسيير المنشآت والتجهيزات البيداغوجية والخاصة بالتكوين والسهر على استغلالها الاستغلال الأمثل، تصور تدابير الاستخدام الأمثل للتجهيزات والعتاد الطبي التقني، الذي هو قيد الخدمة في المستشفى وصيغه المثلى، القيام مع الأجهزة المعنية بتحضير برامج التظاهرات الطبية والعلمية للمستشفى، وكذلك مشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات في العلوم الطبية وجمع تقاريرها وعرضها واستغلالها. المادة 13 : يمكن رئيس الاطباء أن يجمع بين مهام الرئاسة الطبية في المستشفى ومهام رئيس وحدة علاج أو مصلحة طبية استشفائية أو طبية تقنية. الفصل الرابع صلاحيات المدير الفرعي للادارة العامة المادة 14 : يكلف نائب المدير الفرعي للادارة العامة تحت سلطة مدير المستشفى، بما يأتي : تحديد الاحتياجات من المستخدمين الاستشفائيين إعداد خطط التجنيد السنوية والمتعددة السنوات من المستخدمين المذكورين تأمين التسيير الاداري للمستخدمين الاستشفائيين في اطار التنظيم الجاري به العمل، القيام في اطار توجيهات مدير المستشفى بتوزيع المستخدمين على مختلف المصالح المتعلقة بهم توزيعا سديدا ومتوازنا المبادرة بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين الاداريين، وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، متابعة استهلاك الاعتمادات بمسك محاسبة النفقات المستعملة واعداد البيانات الدورية المتعلقة بها، تنظيم سير مصالح فوترة الخدمات الطبية الاستشفائية والطبية التقنية المقدمة للمرضى الخارجيين أو الماكثين بالمستشفى ومراقبته والسهر على تحصيل ايرادات الاستشفاء والايرادات المرتبطة بأعمال المستشفى وتسوية | ديون التسيير
- تأمين الاقتناء والتخزين والتموين المنتظم للمستشفى بالمواد، واللوازم، ومختلف أنواع المنتوجات الأخرى اللازمة للتغدية، والفندقة والصيانة، والصحة والنقل وتسيير المخزونات والوسائل المتعلقة بها “ . السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالتسيير الاداري للمرضى، نزلاء المستشفى، وكذلك المعالجين الخارجيين، وبالتنظيم المتعلق بالوفاة الحاصلة داخل المستشفى وبالجثث | المستلمة للايداع،
- ضمان حفظ الاموال والاشياء ذات القيمة، التي يودعها المرضى امانة لدى دخولهم المستشفى، وكذلك التي يتركها الاشخاص المتوفون فيه، تنظيم سير المصالح المتخصصة المحدثة لدى المستشفى والمكلفة بنقل الجثث الى مكان دفنها ومراقبته . الفصل الخامس صلاحيات المدير الفرعي للتجهيزات والصيانة التقنية المادة 15 : يكلف المدير الفرعي للتجهيزات والصيانة التقنية، تحت سلطة مدير المستشفى، بما يأتي : السهر على التقيد بالمقاييس المعمول بها في مجال نظام الاستخدام وتشغيل المستخدمين والمصالح المستعملة أو المستغلة للتجهيزات والمنشآت الأساسية، تجميع الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية في المستشفى من حيث التجهيزات والعتاد والمنتوجات الخاصة اللازمة لأعمال الاستغلال والتشخيص والعلاج، متابعة انجاز برامج البناء وعمليات ترميم المستشفى واعادة تهيئته، اقتناء التجهيزات اللازمة لأعمال العلاج الطبي والتكوين والبحث ضمان سير ورشات الرعاية والتصليح والصيانة التقنية العامة والبيوطبية تأمين المراسلات مع المتدخلين الخارجيين في ميدان الصيانة وأمن المنشآت اقتناء الأدوات والمعدات الطبية، والقيام بتوزيعها على مختلف مصالح المستشفى تسيير المخزونات التابعة لميدان اختصاصه ومسك محاسبتها، تحضير ملفات الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بالمهام الموكلة اليه ومتابعة تنفذيها، تنظيم المداومة التقنية بتأسيس جداول دورية والسهر على مواظبة المستخدمين المتخصصين، لاسيما في أفواج الحراسة والصيانة العامة والبيوطبية .
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل السادس الاجهزة الاستشارية المادة 16 : يمكن تأسيس أجهزة استشارية لتنشيط الاعمال الاستشفائية وتنسيقها وتوجيهها بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل السابع أحكام مالية ومحاسبية المادة 17 : تمسك محاسبة المستشفى العسكري على الشكل العمومي. المادة 18 : تتضمن ميزانية المستشفى، ما يأتي : في باب الايرادات : الأموال التي يدفعها الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياطي والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديد نفقات الاستشفاء والعلاج الخارجي للمرضى المؤمنين اجتماعيا من العسكريين والمدنيين المنتسبين اليها، مساهمة المرضى بعنوان ما يستفيدونه من فحوص واستكشافات وعلاج طبي كنزلاء في المستشفى أو كخارجيين وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
- ما يدفعه المرضى الأجانب بعنوان ما يستفيدونه من تطبيب وعلاج فيه، مساهمات المستخدمين الطلبة والمتمرنين الاعانات المالية التي تقدمها الدولة وغيرها من الهيئات العمومية : لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج، الخارجي للمرضى العسكريين أو المدنيين غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي العسكري، لتسديد نفقات التكوين لتسديد نفقات البحث لتسديد - النفقات المتعلقة بالتبعات العسكرية للاعانة على تحقيق التوازن المالي وعلى العموم كل الموارد المرتبطة بأعمال المستشفى وكذلك الهبات والوصايا. في باب النفقات : الأجور الأساسية والتوابع المقدمة لأصناف المستخدمين الذين يتكفل المستشفى بهم، الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه تسديد الأجور، والتوابع والتكاليف المتعلقة بالمستخدمين العسكريين والمدنيين الممارسين بالمستشفى المركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي النفقات المتعلقة بما يأتي : أعمال التكوين أعمال البحث مصاريف التدريب، والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، 1 اقتناء المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنتوجات والمواد واللوازم الضرورية لسير المستشفى سيرا منتظما ودائما،
- صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنشآت الاستشفائية التكاليف الملحقة وعلى العموم كل النفقات المرتبطة بأعمال المستشفى واستغلاله. المادة 19 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب. المادة 20 : يعين محاسب المستشفى بمقرر من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المستشفى. الباب الثالث تسيير المستخدمين الفصل الأول تسيير المستخدمين العسكريين والشبيهين المادة 21 : يخضع توظيف المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين للمستشفى العسكري، وتكوينهم وتسييرهم للقوانين والانظمة المطبقة على مستخدمي الوظيفة العسكرية. المادة 22 : يعمل المستخدمون العسكريون والشبيهون التابعون للمستشفى العسكري، في وضعية نشاط عادية في مؤسستهم أو ملحقتها، ويؤدي لهم أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي.
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 443 الفصل الثاني تسيير المستخدمين المدنيين للمستشفى العسكري المادة 23 : يجند المستخدمون المدنيون للمستشفى العسكري عن طريق عقد لمدة محددة، حسب احتياجات النشاط وعلى أساس رخص إجمالية. المادة 24 : ينتسب المستخدمون المدنيون للمستشفى العسكري لصناديق مدنية للضمان الاجتماعي والتقاعد ونظام مرتباتهم هو النظام المحدد بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط. المادة 25 : يستفيد المستخدمون المدنيون في المستشفى العسكري من المزايا الاجتماعية المخصصة المستخدمي وزارة الدفاع الوطني وفق شروط تحدد بتعليمه وزارية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لوثائق الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نور أوسمر، بصفته مديرا للمركز الوطني لوثائق الري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد نور أوسمر، مديرا عاما للديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 26 : تمارس الرقابة الخارجية وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 . محمد بوضياف فردية حداد، بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء بولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد مسعود توريرت مديرا للتعمير والبناء بولاية جيجل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للاشغال العمومية في الولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أمحمد عباس مديرا للأشغال العمومية بولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد دحمان معزيز الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد | مديرة للأشغال العمومية بولاية الجزائر.
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد نحال، مديرا للأشغال العمومية بولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن داود مديرا للأشغال العمومية بولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 | الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد جيلالي بن يلس مديرا للأشغال العمومية بولاية غليزان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد عبد القادر بن فطيمة، مديرا للري بولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السيد محمد حداد مديرا للري بولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد حسان نور الدين مديرا للري بولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد مسعود العماري | مديرا للري بولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد بومدين جمال بن يحي، مديرا للري بولاية تيارت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد يحي حاج يحي مديرا للري بولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات والتعاون بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود بايو بصفته مديرا للمبادلات والتعاون بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود شوطري، بصفته نائب مدير للهيئات الدولية والاقليمية المتخصصة بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد علي أزرو، نائب مدير للعلاقات مع الجمعيات السياسية بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد جمال دومانجي نائب مدير للعلاقات مع الجمعيات المدنية بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني بولاية الجلفة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد رشيد معمري مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية الجلفة.
26 شعبان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 445 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود بوزرد، بصفته مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة، لإعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد علالو، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشبيبة والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد علالو مديرا لترقية الشبيبة في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التراث | الثقافي بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الغني سيدي بومدين بصفته مديرا للتراث الثقافي بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مديرة العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا. حمديني، زوجة بونكراف، بصفتها مديرة للعمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : أمقران الحفناوي، نائب مدير للفنون المسرحية والرقص عبد الحكيم حموم، نائب مدير للمبادلات الثقافية
- محمد بوقلي حسن، نائب مدير للآثار والأماكن التاريخية والمتاحف حسن حنشي ، نائب مدير لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بن دعماش، بصفته نائب مدير للنشاطات المسرحية والرقص بوزارة الثقافة والسياحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد رشيد طوبيشي، بصفته نائب مدير للمكتبات والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تعين الآنسة فاطمة قدرية الموافق أول فبراير سنة 1992 تنهى مهام السيدة ليلى قادرة، مفتشة بوزارة الثقافة.
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الثقافة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة الثقافة :
- ليلي حمديني ، زوجة بونكراف، مديرة للدراسات
- محمود بايو، مديرا للدراسات عبد الغني سيدي بومدين مديرا للتراث الثقافي والفنون التقليدية عبد القادر بن دعماش مديرا للفنون السمعية والبصرية والعمل الثقافي والتسلية
- خالد قرابة، مديرا لادارة الوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الثقافة : علي خلاصي، نائب مدير للبحث الأثري والدراسات التاريخية عبد الله بسرياني، نائب مدير للفنون التقليدية زبيدة ايدير، نائبة مدير للميزانية رشيدة عبد الجبار زوجة زادم، نائبة مدير للتنظيم حسن حنشي ، نائب مدير لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية محمد بوقلي حسن، نائب مدير للمعالم والنصب التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف عبد الحكيم حموم، نائب مدير لترقية الفنون السمعية البصرية
- رشيد طوبيشي ، نائب مدير للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية أمقران الحفناوي، نائب مدير للفنون المسرحية والغنائية مختار حموش، نائب مدير للوسائل العامة مخلوف بوشك، نائب مدير للتعاون محمد خلاصي، نائب مدير للموظفين آسيا مسعودي، نائبة مدير لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية محمود شوتري، نائب مدير لدعم نشر الفيلم. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية والمندوب للتخطيط،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 447 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، تكون المصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية والمكاتب التابعة لها، مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لدى الادارة العامة في الولايات. المادة 2 : تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايات : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة، تبسة تلمسان، تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة المدية مستغانم المسيلة معسكر، ورقلة ، البيض، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان على المصالح التالية : 1 - مصلحة التخطيط والنشاط الاقتصادي . والاجتماعي، وتحتوي على ما يأتي :
- مكتب البرامج القطاعية مكتب التنمية المحلية مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص. 2 - مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم ما يأتي : مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات وداخل المنطقة الجهوية. 3 - مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم ما يأتي : مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر،
- مكتب التسيير الاداري. المادة 3 : تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايات تامنغست، وإليزي، وتندوف على المصالح التالية : 1 – مصلحة التخطيط والتهيئة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتهيئة العمرانية، وتضم | المكاتب التالية: مكتب البرامج القطاعية والتنمية المحلية، مكتب المتابعة والتلخيص مكتب التهيئة العمرانية،
448 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتحتوي على المكاتب التالية : مكتب الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية
- مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري. الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 مكتب تسيير الاعلام الآلي والبطاقيات ورسم الخرائط والنشر، مكتب التسيير الاداري. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجماعات المحلية المادة 4 : تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية | حسين بن اسعد عبد المجيد تبون في ولايات الجزائر، وعنابة ، وقسنطينة، ووهران، على المصالح التالية : 1 – مصلحة التخطيط والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتحتوي على المكاتب التالية:
- مكتب البرامج القطاعية
- مكتب التنمية المحلية، مكتب التقديرات والمتابعة والتلخيص. 2 - مصلحة التهيئة العمرانية، وتضم المكاتب التالية : مكتب الدراسات وأدوات التهيئة العمرانية
- مكتب التنشيط والتنسيق بين القطاعات وداخل المنطقة الجهوية
- مكتب التهيئات الكبرى وعمليات التجديد العمراني. 3 – مصلحة الدراسات الاقتصادية ومعالجة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والتسيير، وتضم المكاتب التالية :
- مكتب الدراسات والتحقيقات الاحصائية | الاقتصادية والاجتماعية المندوب للتخطيط عن رئيس الحكومة قاسيم براشمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب . إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسومين . الرئاسيين رقم 91-244 المؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 ورقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991،
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 449 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد سعدودي، المفتش العام للمصالح الجبائية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات وحتى القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة .1991 مراد مدلسي وزارة المجاهدين قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بوكروم، نائب مدير للدراسات والاحصاءات بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بوكروم نائب مدير الدراسات والاحصاءات الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
450 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطيب بولعواد، نائب مدير للتقويم والنشاط الثقافي بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الطيب بولعواد، نائب مدير التقويم والنشاط الثقافي الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للتصفية بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى محمدي، نائب مدير التصفية الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 451 إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير الاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز مرازقة نائب مدير الاستغلال والصيانة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارارت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عز الدين سايغي، نائب مدير للعمل الاجتماعي بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عز الدين سايغي، نائب مدير العمل الاجتماعي، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
452 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 | والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوحديد ، نائب مدير للهياكل الاساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد السعيد بوحديد، نائب مدير الهياكل الاساسية والتجهيزات الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقصة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بلقصة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 453 ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن عبدات نائب مدير المستخدمين، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في | 26 ذي القعدة علم 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 ينويو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ | في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد رشيد عينوش نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد عينوش، نائب مدير الرقابة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
454 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان الوزير. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد ،كشود، مديرا لديوان وزير المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد كشود، مدير ديوان وزير المجاهدين الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الاعلام الآلي. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91. 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعصاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حاج علي بن سفير، مديرا للاعلام الآلي بوزارة المجاهدين.
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 455 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حاج علي بن سفير مدير الاعلام الآلي الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التراث الثقافي والتاريخي. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هاكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد بن عيسى، مديرا للتراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خالد بن عيسى، مدير التراث الثقافي والتاريخي، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في | حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تعويض الضرر. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 . والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزرارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
456 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي L يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 | جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد إبراهيم زيتوني، مديرا لتعويض الضرر بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد إبراهيم زيتوني، مدير تعويض الضرر، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . ; المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هيالك الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت أفروخ، مديرا لادارة حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الوسائل بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت افروخ مدير إدارة الوسائل الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 457 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحماية الاجتماعية. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوشالي، مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رشيد بوشالي، مدير الحماية الاجتماعية، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991. إبراهيم شيبوط قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية ويجهزتها في i الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الأخضر الوزاني، رئيسا لديوان وزير المجاهدين.
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الأخضر الوزاني رئيس الديوان الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو 1990 والمذكور أعلاه ، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للإدارة المركزية واختصاصاتها المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1991. إبراهيم شيبوط ! وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الأراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي ، المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- وبمقتضى الرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان مساحات الري في سهل متيجة وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985، والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ - في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبعد الاطلاع على طلب منح الامتياز ، الذي تقدم به المدير العام لديوان المساحات المسفية في سهل متيجة يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يمنح ديوان المساحات المسقية في سهل | متيجة امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها، وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات.
26 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 459 المادة 2 : يرخص للديوان المعني، اجراء اقتطاعات | قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر للماء، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين. المادة 3 : تحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية المعمول بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة. المادة 5 : تستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار. المادة 6 : تعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة. المادة 7 : يمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء | على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز. المادة 8 : تعد الوثائق الآتي ذكرها : دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته النظام، الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين. جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مصطفى حراثي سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانه : قم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الأراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى الرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير،
460 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 | والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه،
- وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبعد الاطلاع على طلب منح الامتياز الذي تقدم به المدير العام لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح ديوان المساحات المسقية في سهول الهبرة وسيق امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات. المادة 2 : يرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز، انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين. المادة 3 : تحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة . المادة 5 : تستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار. الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه المادة 6 : تعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة. المادة 7 : يمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز. المادة 8 : تعد الوثائق الآتي ذكرها : دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء ، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
- جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 461 وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الأراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى الرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان مساحات الري في سهل الطارف وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبعد الاطلاع على طلب منح الامتياز الذي تقدم به المدير العام لديوان المساحات المسبقة في سهل الطارف يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح ديوان المساحات المسقية في سهل الطارف، امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات. المادة 2 : يرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. تحدد انتقالا - الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين. المادة 3 : تحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة. المادة 5 : تستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار. المادة 6 : تعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة. المادة 7 : يمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز. المادة 8 : تعد الوثائق الآتي ذكرها :
- دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
- جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز.
462 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع | الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية ; وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الأراضي واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها ، . وبمقتضى المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري | الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى الرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان مساحات الري في سهل وادي الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبعد الاطلاع على طلب منح الامتياز الذي تقدم به المدير العام لديوان المساحات المسيقة في سهل وادي الشلف يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح ديوان المساحات المسقية في سهل وادي الشلف امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات. المادة 2 : يرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء ، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز، انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين. المادة 3 : تحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به.
26 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 463 المادة 4 : يختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة. المادة 5 : تستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار. المادة 6 : تعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة . المادة 7 : يمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز. المادة 8 : تعد الوثائق الآتي ذكرها : دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام، الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين، الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين. جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن يعين السيد عبد الحميد مخلوفي ملحقا بديوان الوزير المنتدب السكن. وزارة العمل قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادراة الوسائل ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير ادراة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 18 نوفمبر سنة 1991. عبد العزيز زياري
-464 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 389 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ | في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الجزائرية / العدد 16 26 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد مصطفى العرفاوي ، ملحقا بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. وزارة الثقافة والاتصال قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق والمتضمن تعيين السيد علي مزياني، مديرا للتنظيم والتكوين | أول فبراير سنة 1992، صادر عن وزير الاتصال، يعين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مزياني، مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته. السيد عمور حركات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الاتصال، يعين السيد سمير نجيب مرازقة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر