مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مديرة العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 445
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مديرة العمل القياسي والتقنين بالأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة سابقا . 445
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.