قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها. 462
المادة 2
فتح المادةيرخص للديوان المعني، اجراء اقتطاعات | قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر للماء، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية المعمول بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة.
المادة 5
فتح المادةتستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء | على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز.
المادة 8
فتح المادةتعد الوثائق الآتي ذكرها :
دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته النظام، الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991.
مصطفى حراثي سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها.
إن وزير التجهيز والسكن بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانه : قم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الأراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى الرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، 460 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 | والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه،
- وبمقتضى الرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبعد الاطلاع على طلب منح الامتياز الذي تقدم به المدير العام لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ديوان المساحات المسقية في سهول الهبرة وسيق امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات.
المادة 2
فتح المادةيرخص للديوان المعني اجراء اقتطاعات للماء، طبقا للأحجام التي تحددها السلطة المانحة الامتياز، انطلاقا من موارد الماء حسب ما تحدده المادة 6 من دفتر الشروط النموذجي موضوع المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تحدد انتقالا الاحجام التي يشملها الاقتطاع سنويا، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالري ووزير الفلاحة بعد التشاور مع ذوي الامتيازات والمستعملين.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة .
المادة 5
فتح المادةتستغل المنشآت الثانوية طبقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بهذا الغرض والملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتعين الممتلكات العقارية والتجهيزات والمعدات الموكلة لصاحب الامتياز بجرود في اطار التنظيم المعمول به وتثبت في ملحق بدفتر الشروط المذكور في المادة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيمكن اضافة ملحقات الى هذا العقد بناء على الطلب من صاحب الامتياز أو بمبادرة من السلطة مانحة الامتياز.
المادة 8
فتح المادةتعد الوثائق الآتي ذكرها :
دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته، النظام الذي يضبط العلاقات بين صاحب الامتياز والمستعملين الاتفاقية النموذجية لتوريد الماء ، التي تربط صاحب الامتياز والمستعملين.
- جزءا لا يتجزأ من عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.