مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام الديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. 443

الباب الرابع — أحكام ختامية

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.