مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام الديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل. 443
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 .
محمد بوضياف فردية حداد، بصفته مديرا عاما لديوان تهيئة المناطق الجبلية واستصلاحها في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.