مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالأمانة الدائمة المجلس الوطني للثقافة سابقا. 445

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.