قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة 80 : . الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 درج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج 150 بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د ادارة المطبعة الرسمية دج 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-18-66 إلى 17 حج ب 50-3200 . ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76-22 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 .. 514 أمر رقم 76-23 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري لاجل طويل المبرم بين حكوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 515 أمر رقم 76-24 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق
- 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1975 515 أمر رقم 76 25 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة الاوبيب) . 515 أمر رقم 76-26 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 515
- أمر رقم 76-27 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق | 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي | للجمعية الافريقية لرسم الخرائط .. 516
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه قوانين وأوامر أمر رقم 76 8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحات الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) 516 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة لتسيير الفنادق . 516 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة 516 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1396 الموافق 30 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قالمة والمتعلقة بانشاء مطبعة للولاية . 517 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 توفمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مستودع للعتاد تابع للولاية 517 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1972 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتضمنة احداث مستودع للعباد تابع للولاية . 517 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1396 الموافق 17 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة ، والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات بالولاية 517 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مقتصدين 517 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين . 518 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية . 519 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي . 519 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك حراس أملاك | الدولة ذات الطابع السياحي 520 اتفاقات دولية امر رقم 76-22 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى
- | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكمومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 ، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-23 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري لاجل طويل المبرم بين حكوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1975 . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1975 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين أمر رقم 76-25 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | المصدرة للبترول الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى لاجل طويل المبرم بين حكمومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجارى لاجل طويل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 ، المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76 24 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة - 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة منظمة الاوبيب) باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة باحداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول الموقع عليها في 28 يناير سنة 1976 بباريس ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول الموقع عليها في 28 يناير سنة 1976 بباريس، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-26 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
516 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 ، المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس - سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76 27 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للجمعية الافريقية لرسم الخرائط باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للجمعية الافريقية لرسم الخرائط ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على القانون الاساسي للجمعية الافريقية لرسم الخرائط المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 76-8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1396 الموافق 5 مارس سنة 1976 الصفحة 259 العمود الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث . بدلا من : … ابتداء من 31 مارس سنة 1976 . يقرأ ما يلي : …. ابتداء من أول يناير سنة 1981 .. والباقي بدون تغيير مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية | ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق قائمة والمتعلقة بانشاء شركة لتسيير الفنادق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 ، تنفذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 والمتعلقة بانشاء شركة لتسيير الفنادق من قبل المجلس الشعبى لولاية قالمة … 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 9 المؤرخة في
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 28 يناير سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة من قبل المجلس الشعبي لولاية المسيلة . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1396 الموافق 30 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قائمة والمتعلقة بانشاء مطبعة للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1396 | الموافق 30 يناير سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مطبعة للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية قالمة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1396 الموافق 17 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية عنابة ، والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1396 الموافق 17 فبراير سنة 1976 تنفذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات في ولاية عنابة من قبل المجلس الشعبي للولاية . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع | الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مستودع للعتاد تابع للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 تنفذ المداولة المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 والمتعلقة باحداث مستودع للعتاد تابع للولاية من قبل المجلس الشعبى لولاية الجلفة . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1972 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتضمنة احداث مستودع للعتاد تابع للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1972 والمتضمنة احداث مستودع للعتاد تابع للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية سعيدة ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة التوظيف مقتصدين
- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين .
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، وبخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف خمسة وستين (65) مقتصدا المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة الموظفون المنتمون الى سلك نواب المقتصدين الذين لا يقل سنهم عن 30 سنة يوم جريان المسابقة بشرط أن تسبق لهم عند هذا التاريخ : أ) أما ثمان (8) سنوات أقدمية بصفتهم نواب مقتصدين ، منها سنتان كمتصرفين ماليين ، ب وأما ست (6) سنوات أقدمية بصفتهم نواب مقتصدين منها ثلاث سنوات كمتصرفين ماليين . المادة 3 : تقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائى والثانوى ويجب أن تشتمل على :
- (1) طلب للمشاركة في اختبارات المسابقة ب شهادة ادارية تذكر فيها الاقدمية في سلك نواب المقتصدين المادة 4 : يمكن أن يشارك في المسابقة، اعتمادا على الشهادات، وفي حدود 40 % من المناصب المفتوحة في اطار المادة الاولى من هذا القرار، نواب المقتصدين الحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق أو لشهادة تعادلها والمسجلون في قائمة التأهيل بشرط الا تقل سنهم عن 30 سنة في أول يناير من السنة التي تحدد فيها هذه القائمة وان يكون لهم خمس سنوات أقدمية في درجتهم منها 3 سنوات بصفتهم متصرفين ماليين المادة 5 : تجرى الاختبارات في 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المادة 7 : تعطى نقط اضافية للتمرشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير السن المشروطة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، بخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف مائة وعشرين (120) نائب مقتصد المادة 2 : يمكن أن يشارك فى المسابقة المترشحون الحاصلون لشهادة من الليسانس بشرط أن تكون سنهم 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر يوم جريان المسابقة . المادة 3 : تقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويجب أن تشتمل على الوثائق المذكورة في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 4 : يمكن أن يشارك في المسابقة في حدود 10 % من المناصب المقترحة في المادة الاولى من هذا القرار المساعدون في المصالح الاقتصادية الذين سبقت لهم خمس سنوات أقدمية في هذه الوظيفة والذين يبلغون أربعين سنة على الاقل من العمر. المادة 5 : تجرى الاختبارات في 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 المادة 6 : يمكن تأخير حدود السمن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . المادة 7 : يمكن أن تعطى نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | مساعدين للمصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة | 1971 المتعلق بتأخير السن المشروطة للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، بخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف مائتي (200) مساعد للمصالح الاقتصادية . المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين لا تقل سنهم عن 18 سنة ولا تزيد عن 30 سنة عند تاريخ المسابقة والذين يثبتون ان مستواهم يعادل مستوى نهاية السنة الثانية ثانوى (الاولى سابقا) . المادة 3 : تقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويجب أن تشتمل على الوثائق المذكورة في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة وفي حدود 10 % من المناصب المفتوحة فى المادة الأولى أعلاه الموظفون الاداريون المرسمون الذين لا تزيد سنهم عن 40 سنة والذين يثبتون أنه سبقت لهم خمس سنوات أقدمية في ادارة التربية الوطنية عند تاريخ الامتحان المادة 5 : تجرى الاختبارات يوم 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المادة 7 : يمكن أن تعطى نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عالم 1396 الموافق 12 مارس 1976 . عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي. ان وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 85 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث سلك في طريق الانقراض لحراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء بوزارة السياحة مختصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 . المادة 2 : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة السياحة | لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي، والتي يفوق عدد مستخدميها 100 عون . ويحدد تشكيل اللجنة المذكورة تبعا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 عن وزير السياحة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مصطفى عبد الرحيم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجدول اللجان عدد المستخدمين المقرر في الميزانية حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 160 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخاب ممثلى المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 محرم عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى
- 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان انتخاب ممثلى المستخدمين المدعوين للمشاركة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ، يحدد بيوم 15 مايو سنة 1976 المادة 2 : يجب أن توجه الترشيحات الموقعة بصفة قانونية عدد ممثلي المستخدمين عدد ممثلى الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 | من قبل الموظفين المترشحين ، الى المديرية الفرعية للموظفين والعتاد الى غاية 30 أبريل سنة 1976 على الاكثر . المادة 3 : تفتح مكاتب التصويت بالمديرية الفرعية للوظفين والعتاد يوم 15 مايو سنة 1976 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء . المادة 4 : يمكن للموظفين الموجودين بعيدا عن مكان التصويت وللاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو عطلة مرضية ، أن ينتخبوا عن طريق المراسلة . و ترسل قائمة المترشحين وكذا الظرف المستعمل عادة في الانتخاب الى الموظفين . وان الناخب عن طريق المراسلة يضع ورقة انتخابه في ظرف من دون أن تكون عليه علامة خارجية ثم يغلقه. وبعد ذلك يضع ذلك الظرف في ظرف آخر يحمل اسم الناخب وتوقيعه . المادة 5 : يجب أن تصل أوراق التصويت عن طريق المراسلة الى مكتب الانتخاب قبل قفل عملية الانتخاب أي يوم 15 مايو سنة 1976 على الساعة السادسة مساء . المادة 6 : يصرح بانتخاب المترشحين الستة الاوائل : الثلاثة الاوائل بصفة أعضاء مرسمين ،
- الثلاثة التالين بصفة أعضاء نواب المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 . عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 2 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر