أمر رقم 76-22
أمر رقم 76-22 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 514
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكمومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الملغاشية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 فبراير سنة 1975 ، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.