قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي . 519
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة السياحة | لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي، والتي يفوق عدد مستخدميها 100 عون .
ويحدد تشكيل اللجنة المذكورة تبعا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 عن وزير السياحة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مصطفى عبد الرحيم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجدول اللجان عدد المستخدمين المقرر في الميزانية حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 160
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.