قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1972 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتضمنة احداث مستودع للعباد تابع للولاية . 517
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، وبخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف خمسة وستين
(65) مقتصدا
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة الموظفون المنتمون الى سلك نواب المقتصدين الذين لا يقل سنهم عن 30 سنة يوم جريان المسابقة بشرط أن تسبق لهم عند هذا التاريخ :
أ) أما ثمان (8) سنوات أقدمية بصفتهم نواب مقتصدين ، منها سنتان كمتصرفين ماليين ، ب وأما ست (6) سنوات أقدمية بصفتهم نواب مقتصدين منها ثلاث سنوات كمتصرفين ماليين .
المادة 3
فتح المادةتقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائى والثانوى ويجب أن تشتمل على :
1) (1) طلب للمشاركة في اختبارات المسابقة ب شهادة ادارية تذكر فيها الاقدمية في سلك نواب المقتصدين
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة، اعتمادا على الشهادات، وفي حدود 40 % من المناصب المفتوحة في اطار المادة الاولى من هذا القرار، نواب المقتصدين الحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق أو لشهادة تعادلها والمسجلون في قائمة التأهيل بشرط الا تقل سنهم عن 30 سنة في أول يناير من السنة التي تحدد فيها هذه القائمة وان يكون لهم خمس سنوات أقدمية في درجتهم منها 3 سنوات بصفتهم متصرفين ماليين
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات في 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971
المادة 7
فتح المادةتعطى نقط اضافية للتمرشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير السن المشروطة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، بخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف مائة وعشرين (120) نائب مقتصد
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى المسابقة المترشحون الحاصلون لشهادة من الليسانس بشرط أن تكون سنهم 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر يوم جريان المسابقة .
المادة 3
فتح المادةتقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويجب أن تشتمل على الوثائق المذكورة في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة في حدود 10 % من المناصب المقترحة في المادة الاولى من هذا القرار المساعدون في المصالح الاقتصادية الذين سبقت لهم خمس سنوات أقدمية في هذه الوظيفة والذين يبلغون أربعين سنة على الاقل من العمر.
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات في 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السمن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تعطى نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس 1976 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | مساعدين للمصالح الاقتصادية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية وترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة | 1971 المتعلق بتأخير السن المشروطة للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، بخصوص سنة 1976 مسابقة لتوظيف مائتي (200) مساعد للمصالح الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين لا تقل سنهم عن 18 سنة ولا تزيد عن 30 سنة عند تاريخ المسابقة والذين يثبتون ان مستواهم يعادل مستوى نهاية السنة الثانية ثانوى (الاولى سابقا) .
المادة 3
فتح المادةتقدم ملفات الترشيح الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ويجب أن تشتمل على الوثائق المذكورة في المادة الثالثة من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة وفي حدود 10 % من المناصب المفتوحة فى المادة الأولى أعلاه الموظفون الاداريون المرسمون الذين لا تزيد سنهم عن 40 سنة والذين يثبتون أنه سبقت لهم خمس سنوات أقدمية في ادارة التربية الوطنية عند تاريخ الامتحان
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 3 مايو سنة 1976 بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المقررة أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تعطى نقط اضافية للمترشحين الذين يملكون صفة العضوية في جيش التحرير الوطني الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وفقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عالم 1396 الموافق 12 مارس 1976 .
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.