قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 520

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.