قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي 520
المادة الأولى
فتح المادةان انتخاب ممثلى المستخدمين المدعوين للمشاركة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك حراس أملاك الدولة ذات الطابع السياحي ، يحدد بيوم 15 مايو سنة 1976
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه الترشيحات الموقعة بصفة قانونية عدد ممثلي المستخدمين عدد ممثلى الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 | من قبل الموظفين المترشحين ، الى المديرية الفرعية للموظفين والعتاد الى غاية 30 أبريل سنة 1976 على الاكثر .
المادة 3
فتح المادةتفتح مكاتب التصويت بالمديرية الفرعية للوظفين والعتاد يوم 15 مايو سنة 1976 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء .
المادة 4
فتح المادةيمكن للموظفين الموجودين بعيدا عن مكان التصويت وللاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو عطلة مرضية ، أن ينتخبوا عن طريق المراسلة .
و ترسل قائمة المترشحين وكذا الظرف المستعمل عادة في الانتخاب الى الموظفين .
وان الناخب عن طريق المراسلة يضع ورقة انتخابه في ظرف من دون أن تكون عليه علامة خارجية ثم يغلقه. وبعد ذلك يضع ذلك الظرف في ظرف آخر يحمل اسم الناخب وتوقيعه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصل أوراق التصويت عن طريق المراسلة الى مكتب الانتخاب قبل قفل عملية الانتخاب أي يوم 15 مايو سنة 1976 على الساعة السادسة مساء .
المادة 6
فتح المادةيصرح بانتخاب المترشحين الستة الاوائل :
الثلاثة الاوائل بصفة أعضاء مرسمين ،
- الثلاثة التالين بصفة أعضاء نواب
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 . عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 2 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.