أمر رقم 76-26 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 515
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 و ه 4 و ه 5 ، المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس - سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
-
قانون رقم 98-10
قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم رقم 88-102
مرسوم رقم 88-102 مؤرخ في 7 شوال عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 846 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 8
-
مرسوم رقم 88-97
مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 دج ثمن فهرس ميزانية تسيير وزارة العدل. 819 1408
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.