قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1396 الموافق 17 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة ، والمتعلقة باحداث مكتب للدراسات بالولاية 517

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.