قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للطباعة 516

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.