قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 17 توفمبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مستودع للعتاد تابع للولاية 517

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.