قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في II يوليو سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة لتسيير الفنادق . 516

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.