أمر رقم 76-24
أمر رقم 76-24 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق - 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1975 515
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة احداث الصندوق الخاص للبلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول الموقع عليها في 28 يناير سنة 1976 بباريس، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.