مرسوم تنفيذي رقم 03-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم 6 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-309
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-309
مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام المساهمات وترقية الاستثمارات. 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-171
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-292
مرسوم تنفيذي رقم 03-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.