مرسوم تنفيذي رقم 03-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وعشرة ملايين دينار (1.010.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وستمائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة ألف دينار (9.669.400.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وعشرة ملايين دينار (1.010.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وستمائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة ألف دينار (9.669.400.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 1.700.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة | 1.010.000 7.969.400 المجموع 1.010.000 9.669.400 17 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2003 م الجدول "ب "
مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الطاقة والمناجم 10.000 292.200 (منها الكهرباء الريفية) | (10.000) ) 292.200 ( التربية والتكوين 5.809.200 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 3.568.000 نفقات برأسمال 1.000.000 (منها التوزيع العام للغاز) | (1.000.000) المجموع 1.010.000 9.669.400
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.