قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.