قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء لدى وزارة المالية لجنة طعن مختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير المالية، لجنة طعن مختصة بالموظفين التابعين لمصالح الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري الواقعة تحت وصايته.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي :
سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين، سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير أو ممثله رئاسة لجنة الطعن المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.