مرسوم رئاسي رقم 03-299 مؤرخ في 14 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة فهرس مراسيم تنظيمية رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 3
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر و 7 مكرّر 1 و 7 مكرّر 2 و 10 مكرر الآتية :
"المادة 7 مكرّر : تخوّل اللّجنة، زيادة على ذلك، مهمة خاصة ومؤقتة للتكفل بالعرائض الرامية إلى البحث عن كل شخص يصرح أحد أعضاء أسرته بفقدانه.
وفي هذا الإطار، تكلف اللجنة بما يأتي
أ - تحديد حالات الادعاء بالفقدان على أساس جميع المعلومات التي تم جمعها أو تلك الناجمة عن الأعمال التي يتعين عليها القيام بها في إطار مهمتها، ب – تكليف السلطات المختصة بالقيام بجميع الأبحاث الضرورية لتحديد مكان وجود الأشخاص المصرح بفقدانهم والتكليف بالقيام بعمليات تحديد هوية الجثث التي يتم العثور عليها،
ج - إعلام أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم بنتيجة الأبحاث المنجزة وتوجيههم فيما يخص الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية المسائل الزوجية والمسائل المتعلّقة بالميراث المترتبة على مختلف الحالات،
د - تصوّر تدابير الإعانة والتعويض، بالاتصال مع السلطات العمومية، لصالح ذوي حقوق الأشخاص المفقودين
ه - القيام بدور الوسيط بين المؤسسات العمومية وأسر الأشخاص المصرح بفقدانهم.
وبهذه الصفة، تكلّف اللجنة على الخصوص، بما يأتي :
جمع العرائض المتعلقة بالأشخاص المصرح بفقدانهم، القيام بتجميع كل المعطيات المتعلقة بمسألة المفقودين وتدعيمها،
- القيام بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية عن طريق تسيير الملف لتسوية الجوانب القانونية للحالات التي تمت تسويتها، القيام باتّصال دائم مع أسر الأشخاص المصرح بفقدانهم".
"المادة 7 مكرّر 1 : تؤهل اللجنة، لإنجاز المهمة المذكورة في المادة 7 مكرر ، للقيام بما يأتي :
أ ) جمع المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها لدى جميع المتدخلين العموميين وجميع الأطراف المعنية،
ب) جمع كل معلومة ترمي إلى تحديد هوية الأشخاص المصرّح بفقدانهم وتحديد مكان وجودهم،
ج ) المبادرة بكل تفكير يرمي إلى تسوية المشاكل المطروحة في مجال الحقوق المتعلقة بالميراث واقتراح كل تدبير للمساعدة المالية أو المادية و/أو الدعم النفسي لأسر الأشخاص الموجودين في عداد المفقودين.
وفي هذا الإطار، يمكن اللجنة أن تستلم، ضمن تشكيلتها الخاصة كما هي محدّدة في المادة 10 مكرر أدناه ، كل شهادة مفيدة وتلتمس كل معلومة وتطلب الاطلاع على كل وثيقة تفيدها في تنفيذ مهمتها".
"المادة 7 مكرّر 2 : يترتب على أشغال اللجنة المشتملة على عناصر المعلومات المستقاة ونتائج التحليل والتدابير المتخذة أو المقترحة وكذا التوصيات المفيدة في تسوية المسألة، إعداد تقارير مرحلية سداسية وتقرير عام. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية يرفع التقرير العام إلى رئيس الجمهورية في أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب تشكيلة اللجنة المكلفة بالمهمة المبينة في المادة 7 مكرر".
"المادة 10 مكرّر : تجتمع اللجنة، لإنجاز مهمتها المؤقتة المبينة في المادة 7 مكرر ، في تشكيلتها الخاصة التي تتكون من :
- رئيس اللجنة، رئيسا، عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى للقضاء، عضو اللجنة المعين بعنوان مجلس منظمة المحامين
- عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الوطني لأخلاقيات الطب عضو اللجنة المعين بعنوان المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين عضو اللجنة المعين بعنوان الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو يختاره رئيس اللجنة من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية، بصوت تداولي.
يمكن اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة أن تستعين بأي عضو من اللجنة بمبادرة من رئيسها.
ويمكنها أيضا الاستعانة بأي خبير ترى فائدة في مساهمته في إنجاز مهمتها.
تحدد كيفيات سير اللجنة المشكلة في تشكيلة خاصة وتنظيم أشغالها، عند الاقتضاء، بموجب مداولة التشكيلة الخاصة التي توافق عليها سلطة الإلحاق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 01-71
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 01-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.