قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية بوزارة المالية. 20
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية بوزارة المالية. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.