مرسوم تنفيذي رقم 03-295 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "سيدي مزغيش " ( الكتلة : 436). 12
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " سيدي مزغيش " (الكتلة : 436) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 290,06 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 20 ° 32 2 " 00 ' 40 ° 03 " 00 ' 20 ° 32 3 " 00 ' 40 ° 03 " 00 ' 10 ° 32 4 " 00 ' 30 ° 03 " 00 ' 10 ° 32 المساحة الإجمالية : 290,06 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.