قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة. 1990 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1730
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة المبينة في ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع على النحق التالي :
الفصل الثالث - الاسماك والرخويات 05 – 12 – 101: المرجان الخام 33-106 العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 58-101 الزرابي الصوفية 94-103: الاثاث العتيق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990.
غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 اكتوبر سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المؤسسات غير المصنفة.
إن وزير الاقتصاد، بمقتضى القانون رقم 89 12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار 1 / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة لاسيما الملحق الثالث منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 الذي يحدد المقاييس ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المتنقلة طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه في المؤسسات غير المصنفة وتشمل كل الرسوم والخدمات .
المادة 3
فتح المادةتسمح زيادة %50 في الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه عندما تقدم الخدمات في إطار الخدمة الليلية بين العاشرة (22) ليلا والخامسة (5) صباحا .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون إلصاق الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، بعنوان اشهار الاسعار بواسطة لوحة تسهل قراءتها ورؤيتها ولا تقل أبعادها عن 0,75م × 50 0 م يجب أن توضع هذه اللوحة على مرأى من المستهلكين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 عن / وزير الإقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان الملحق الاول أسعار المشروبات التي تستهلك في عين المكان في المقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المتنقلة التصنيف الصنف السادس المشروبات. وقوفا جلوسا 1 قهوة - قهوة بالحليب 2,50 2,70 قهوة مضاعفة - قهوة بالحليب مضاعفة 4,00 4,20 قهوة مثلجة 3,50 3,70 شاي 2,00 2,20 نقاع 1,50 1,70 تغلية شاي 2,50 2,70 تغلية نقاع 1,00 2,00 شكلاطة، شكلاطة بالحليب 1,50 1,70 شكلاطة مضاعفة، شكلاطة بالحليب مضاعفة 2,50 2,70 حليب ساخن 1,50 1,70 حليب ساخن مضاعف 2,50 2,70 حليب مثلج 1,50 1,70 صودا 1/4 2,00 2,20 صودا جيدة 1/4 2,50 2,70 المياه المعدنية 1/4 2,00 2,20 مشروبات غازية كأس 25 سنتلترا) 1,50 1,70 مياه معدنية (كأس 25 سنتلترا) 1,00 1,20 شراب السكر بالماء (سيرو) 1,00 1.20 عصير ورحيق الفواكه 3,50 3,70 فواكه معصورة 4,00 4.20 30, 0 دج عن الجرعة الواحدة من 5 سنتلترات من شراب ملاحظات فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سنتلترا كأس 10 سنتلترات كأس 20 سنتلترا خدمة فردية خدمة فردية فنجان صغير فنجان فطور الصباح فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سنتلترا بسيطة أو غازية كل الانواع بسيطة أو غازية كأس 20 سنتلترا علبة 6 كل الانواع كل الفواكه السكر تقدم بطلب من الزبون Y التصنيف - المشروبات جعة نواس عادية جعة نواس خاصة جعة جيدة جعة رفيعة خمر أحمر خمر وردي خمر أبيض مشهيات أساسها الانيسون مشروبات روحية من كل الانواع ويسكي بابي - علامة حمراء ويسكي كوكتيل علامة حمراء ويسكي بابي علامة سوداء ويسكي كوكتيل علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة سوداء ويسكي دنكانس علامة بيضاء ويسكي دنكانس علامة بيضاء كونياك دراي - جين سنزانو - بيتر قرو نعنان أبيض شمبانيا خام الملحق الثاني أسعار المشروبات الكحولية التي تستهلك في الحانات الصنف السادس الملاحظات 10,00 قارورة 28 سنتلترا 11,00 قارورة 33 سنتلترا 12,00 قارورة 33 سنتلترا 13,50 قارورة 33 سنتلترا 9,00 كأس 15 سنتلترا 9,00 كأس 15 سنتلترا 9,00 12,00 جرعة 3 سنتلترات 24,00 جرعة 3 سنتلترات 27,00 جرعة 3 سنتلترات 42,00 جرعة 5 سنتلترات 34,00 جرعة 3 سنتلترات 52,00 جرعة 5 سنتلترات 22,00 جرعة 3 سنتلترات بابي 37,00 جرعة 5 سنتلترات 17,00 جرعة 3 سنتلترات بابي 27,00 جرعة 5 سنتلترات كوكتيل 26,00 جرعة 3 سنتلترات 24,00 جرعة 3 سنتلترات. 14,00 جرعة 10 سنتلترات 32,00 جرعة 5 سنتلترات 11,00 جرعة 5 سنتلترات 73,00 كوب وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها .
إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ | في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره لا سيما المادتان 10 و12 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تنظيم اللجان التقنية وسيرها عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 1 15 مايو سنة 1990 المتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
الباب الأول — تنظيم اللجان التقنية
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه تزود اللجان التقنية بالأجهزة التالية :
الرئيس، الأمانة اللجان الفرعية مجموعات العمل.
المادة 3
فتح المادةينتخب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التقنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة التقنية الهيئة المكلفة بالتقييس أو كل عضو من أعضاء اللجنة التقنية تتوفر لديه الوسائل حتى يقوم بهذه المهمة.
المادة 5
فتح المادةيمكن كل لجنة تقنية أن تحدث لجانا | فرعية، وتتولى كل لجنة فرعية دراسة أجزاء معينة من برنامج العمل الخاص باللجنة المذكورة، ويخضع تعيين رئيس اللجان الفرعية وأمانتها لنفس القواعد الخاصة باللجان التقنية.
تتخذ اللجنة التقنية المعنية قرار حل أية لجنة فرعية.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجان التقنية واللجان الفرعية أن تشكل مجموعات عمل للقيام بأعمال خاصة، ويشرف على كل مجموعة عمل مسؤول تعينه اللجنة التقنية، وتحل مجموعات العمل بمجرد إتمام عملها.
المادة 7
فتح المادةيتكفل رئيس اللجنة التقنية بما يأتي :
إدارة الاجتماعات حتى يتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع مقاييس جزائرية اطلاع الهيئة المكلفة بالتقييس على كل المواضيع المتعلقة باللجنة التقنية متابعة أعمال اللجان الفرعية ومجموعات العمل اعتماد جدول الاعمال الذي تقترحه الامانة التوقيع على كل المقررات التي تتخذها اللجنة التقنية وكل التقارير التي توافق عليها هذه اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتكون أمانة اللجنة التقنية مسؤولة أمام الهيئة المكلفة بالتقييس وأعضاء اللجنة التقنية فيما يتعلق i بكل نشاطات اللجنة بما في ذلك نشاطات اللجان الفرعية ومجموعات العمل.
وتعمل باتصال وثيق مع رئيس اللجنة التقنية.
تعد كل أمانة تقريرا سنويا يضبط في أول ديسمبر وتبين فيه نشاطات اللجنة التقنية واللجان الفرعية ومجموعات العمل خلال السنة، كما تعد مشروع برنامج اللجنة التقنية .
وتكلف كذلك بتوزيع الاستدعاءات وجداول الاعمال الخاصة باللجنة التقنية وكذا المشاريع التمهيدية للمقاييس.
المادة 9
فتح المادةتناط برؤساء اللجان الفرعية ومجموعات العمل نفس المسؤوليات ونفس الاعمال التي يقوم بها رؤساء اللجان التقنية وأماناتها، كل في حدود مجالات نشاطه.
المادة 10
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة التقنية أو اللجنة الفرعية بأن يشاركوا مشاركة فعالة في أشغال اللجنة التقنية أو اللجان الفرعية، وبأن يدلوا بأرائهم في كل المسائل التي تطرح على اللجنة التقنية أو اللجنة الفرعية. 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — عمل اللجان التقنية
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية بناء على استدعاء من رئيسها ويتفق أعضاء اللجنة التقنية على تاريخ الاجتماع ومكانه. وفي حالة اجتماع لجنة فرعية أو مجموعة عمل يجب على أمانة اللجنة الفرعية أو مجموعة العمل أن تستشير أمانة اللجنة التقنية المعنية، مسبقا.
المادة 12
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة التقنية إلا بحضور نصف أعضائها على الاقل. وإذا لم يتحقق هذا النصاب، فإنه يصح اجتماع اللجنة التقنية بعد استدعاء ثان خلال 15 يوما من موعد الاجتماع الاول وتمكنها المداولة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين...
المادة 13
فتح المادةتعد كل لجنة تقنية مشروع برنامج عمل مع اعتبار متطلبات المخطط الوطني للتنمية والطلبات التي تقدمها الهيئات المعنية.
يحول مشروع البرنامج إلى الهيئة المكلفة بالثقييس للموافقة عليه في أجل أقصاه أول غشت من كل سنة.
المادة 14
فتح المادةتوزع أمانة اللجنة التقنية، قبل شهر واحد على الأقل جميع المشاريع التمهيدية للمقاييس الجزائرية وكذا وثائق العمل المعدة للمناقشة في اجتماع قصد دراستها.
المادة 15
فتح المادةتتخذ اللجنة التقنية القرارات عندما يتحقق توافق أعضائها ويعتبر هذا التوافق حاصلا عند انعدام أي معارضة ثابتة مبررة.
وتحال المشاريع التمهيدية أو القرارات للدراسة من جديد إذا لم يتحقق توافق بشأنها.
المادة 16
فتح المادةيحرر محضر جلسة لكل اجتماع تعقده اللجان التقنية، ويوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى أعضاء اللجان التقنية المعنية خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةيجب على اللجان التقنية التي تعمل في ميادين مترابطة أن تكون على اتصال فيما بينها على الدوام، ويناط تنظيم هذا الاتصال بأمانة اللجان واللجان التقنية - الفرعية المختصة. / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه ويمكن اللجان التقنية أن تعين عضوا من أعضائها أو أكثر لحضور أشغال اللجان أو اللجان الفرعية التقنية الأخرى، ولا يشارك هؤلاء الأعضاء في اتخاذ قرارات خاصة في هذه اللجان.
المادة 18
فتح المادةتتولى دراسة مشاريع المقاييس الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية التي تكون الجزائر أحد أعضائها، اللجان التقنية المعنية، حسب الشروط نفسها التي تدرس بها المشاريع التمهيدية للمقاييس الجزائرية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتعلق باعداد المقاييس.
ان وزير المناجم والصناعة وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 15 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، بناء على القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفية إعداد المقاييس عملا بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 25 جمادى الآلى عام 1411ه الجريدة الرسمية
الباب الاول — المقاييس الجزائرية
القسم الاول — إعداد المقاييس الجزائرية والموافقة عليها وتسجيلها
المادة 2
فتح المادةتتولى الهيئة الوطنية للتقييس إعداد مشروع البرنامج على أساس مخطط التنمية الوطنية ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالادارات والمتعاملين الجزائريين ومقترحات اللجان التقنية.
يعرض هذا المشروع على لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وبعد دراسة اللجنة لهذا المشروع والموافقة عليه تتولى الهيئة المكلفة بالتقييس تبليغه لمختلف اللجان التقنية قصد وضعه موضوع التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتقوم كل لجنة في إطار البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه من هذا القرار باعداد المشاريع التمهيدية للمقاييس التي تخصها.
وتتلقى من الهيئة المكلفة بالتقييس الوثائق اللازمة ولاسيما المقاييس الدولية أو أية وثيقة أخرى تتعلق بالمسألة المدروسة، وتستعين بجميع الآراء التي تراها مفيدة، لاسيما رأي المستعملين الرئيسيين أو المستهلكين المعنيين..
المادة 4
فتح المادةيعتبر كل اقتراح المشروع تمهيدي كما لو أنه بلغ مرحلة مشروع عندما تتوفر الشروط الآتية :
إذا اختارت اللجنة اعتماده دون تغيير بعد دراسة مقياس دولي أو وطني أو أجنبي ويغدو هذا النص حينئذ مشروع مقياس جزائري إذا بلغت دراسة أية مسألة مرحلة مناسبة وأدرجت العناصر الرئيسية في المقترح، واكتسبت هذه المسألة الشكل المكتمل للمقياس الجزائري
المادة 5
فتح المادةتقدم اللجنة التقنية للهيئة المكلفة بالتقييس مشروع المقياس المعد بهذه الصورة مصحوبا بتقرير وجيز يبرر المقترح .
- وتتحقق الهيئة المذكورة، تبعا لطبيعة المسألة المدروسة واستنادا إلى رأي اللجنة التقنية، مما إذا كان المشروع المعروض عليها يمكن قبوله شكلا ومضمونا.
- وتعرضه على استقصاء عمومي و / أو إداري قصد اعتماده وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
أو تقوم بتسجيله وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتلقى الهيئة المكلفة بالتقييس الملاحظات الناتجة عن الاستقصاء العمومي و / أو الاداري وترسلها الى اللجنة التقنية المعنية واستنادا الى هذه الملاحظات تعد اللجنة التقنية مشروع المقياس وترسله إلى الهيئة المذكورة مرفوقا بتقرير يبين على الخصوص، الظروف التي أعد فيها المشروع والملاحظات التي لم يأخذها بعين الاعتبار.
المادة 7
فتح المادةتكون الهيئة المكلفة بالتقييس ملف الاعتماد المشتمل على مشروع المقياس الذي وافقت عليه اللجنة التقنية وعلى الملاحظات التي أثارها ، ويقدم هذا الملف الى الوزير المكلف بالتقييس قصد المصادقة على المقياس المعتمد.
ينشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويستند إلى وثيقة مرقمة من الهيئة المكلفة بالتقييس تشتمل على تفاصيل المقياس المذكور ومواصفاته .
المادة 8
فتح المادةتمسك الهيئة المكلفة بالتقييس سجلا تدون فيه المقاييس الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي ويذكر فيه على الخصوص :
- رقم التسجيل وتاريخه
- بيان المقياس وتسميته
المادة 9
فتح المادةيمكن المقاييس الجزائرية المسجلة التي لم تكتسب قوة إلزامية أن تطبق كقواعد معترف لها بحسن الاداء وأن يشهد لها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني — تعديل المقاييس الجزائرية ومراجعتها وإلغاؤها
المادة 10
فتح المادةيمكن بمبادرة من الهيئة المكلفة بالتقييس أو بطلب من أي متعامل وطني تعديل المقاييس الجزائرية من حيث شكلها في أي وقت قصد تسهيل تطبيقها، وأن تراجع من حيث مضمونها أو تلغى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أدناه ويجب أن تبلغ طلبات التعديل أو المراجعة أو الالغاء وترسل إلى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 11
فتح المادةيقدم طلب التعديل للجنة التقنية التي أعدت المقياس، ويعود اتخاذ القرار بقبول التعديل المقترح أو رفضه إلى الهيئة المكلفة بالتقييس استنادا الى رأي اللجنة التقنية .
وينشر هذا التعديل وفقا للمادة 21 أدناه.
المادة 12
فتح المادةيعرض طلب المراجعة على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته وهي التي تنظر في مدى ملاءمة مثل هذه المراجعة وإذا ما حظي هذا الطلب بالقبول، فان الهيئة المكلفة بالتقييس تسجله في مشروع البرنامج المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويكون إجراء مراجعة المقاييس الجزائرية هو نفس الاجراء المتبع لاعدادها.
المادة 13
فتح المادةيعرض طلب إلغاء أي مقياس معتمد على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته. وهي التي تفصل في أمر قبول مثل هذا الطلب، ويخضع الطلب في حالة قبوله لاستقصاء عمومي و/ أو إداري.
وبعد قيام اللجنة التقنية بدراسة نتائج الاستقصاء واستنادا الى توصيات هذه اللجنة يمكن الهيئة المكلفة بالتقييس أن تقوم بما يأتي :
عرض طلب إلغاء المقياس على الوزير المكلف بالتقييس، إدراج مراجعة المقياس في مشروع برنامج الاشغال وفقا للمادة 2 أعلاه، أو القيام بتعديل المقياس وفقا للمادة 10 أعلاه
المادة 14
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتقييس بصرف النظر عن أحكام المادة 13 من هذا القرار، أن يلغي أي مقياس جزائري معتمد بناء على طلب أي متعامل وطني أو بطلب من الهيئة المكلفة بالتقييس، إذا ما تبين أن تطبيقه يلحق ضررا بالصحة أو الأمن أو بحماية الحياة والبيئة.
يتم إلغاء أي مقياس جزائري معتمد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيعرض طلب إلغاء أي مقياس جزائري مسجل على اللجنة التقنية التي أعدت المقياس قصد دراسته وإذا قبل هذا الطلب فان الهيئة المكلفة بالتقييس تقوم بشطبه .
واذا ما شطب أي مقياس جزائري مسجل فان رقم الشطب وتاريخه يسجلان في السجل المحدد في المادة 8 أعلاه .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةعملا بالمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه تخول الهيئة المكلفة بالتقييس حق القيام مباشرة بتسجيل ما يأتي أو عرضه مباشرة على موافقة الوزير المكلف بالتقييس بعد استشارة اللجنة المعنية كمقياس جزائري.
مقياس مؤسسات جزائرية سبق اعتمادها من تلك المؤسسات نفسها،
- المقاييس الدولية المعترف بها في مستوى الهيئات الدولية للتقييس باعتبارها الاساس الضروري لتنمية التقييس ويمكن أي بلد أن يعتمدها دفعة واحدة.
المقاييس التي سبق استعمالها وثبت جدواها بناء على اقتراح المتعاملين الوطنيين.
الباب الثاني — مقاييس المؤسسة
المادة 17
فتح المادةتعني مقاييس المؤسسات بوجه خاص المنتجات . وأساليب الصنع, والتجهيزات المصنوعة أو المستعملة داخل المؤسسة نفسها.
تطبق مقاييس المؤسسة على مجموع وحدات المؤسسة ذاتها أو هياكلها أو مصالحها.
المادة 18
فتح المادةتعد مقاييس المؤسسة وتنشر بمبادرة من مديرية المؤسسة المعنية بالاستناد الى التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التقييس وطبقا لهما.
المادة 19
فتح المادةينبغي أن تودع نسخة من مقاييس المؤسسة وجوبا ودون مصاريف لدى الهيئة المكلفة بالتقييس التي تسهر على مدى مطابقتها للمقاييس الجزائرية القائمة وتتولى ترتيبها .
ويمكن كل شخص مهتم أن يطلع عليها مجانا أو أن يحصل على نسخة منها على نفقته باستثناء المقاييس التي | تخطر الهيئة المكلفة بالتقييس قانونا بانها ذات طابع سري.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تعتمد مقاييس المؤسسة باعتبارها مقاييس جزائرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةتطبع المقاييس الجزائرية وتنشر بمبادرة من الهيئة المكلفة بالتقييس التي تتولى توزيعها، ويمنع استنساخ المقاييس الجزائرية أو ترجمتها منعا باتا دون موافقة كتابية من الهيئة المكلفة بالتقييس التي تحدد شروط ذلك .
المادة 22
فتح المادةتخول الهيئة المكلفة بالتقييس حق بيع المقاييس الجزائرية وأية منشورات مماثلة قبل المقاييس الدولية والمقاييس الوطنية أو الاجنبية.
المادة 23
فتح المادةتضع الهيئة المكلفة بالتقييس تحت تصرف الجمهور أي اعلام يخص مجال التقييس، لاسيما ما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المقاييس الجزائرية منشورات الهيئات الدولية للتقييس المقاييس والمنشورات المماثلة الاجنبية.
مقاييس المؤسسات الوطنية أو الاجنبية.
المنشورات العلمية المفيدة لاشغال التقييس.
كما يجب على الهيئة المكلفة بالتقييس أن تقدم لكل شخص مهتم بناء على طلبه، وعلى نفقته أي اعلام يتضمن على الخصوص المقاييس أو التنظيمات التقنية المطبقة على الصعيدين الوطني أو الاجنبي.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الصادق بوسنة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.