قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 1728
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاقصى لبيع السكر المبلور | السائب المتنازل عليه للصانعيين والمحولين بدينارين ( 00,
2 ) للكيلوغرام.
المادة 2
فتح المادةيجري العمل بالسعر المحدد في المادة الاولى أعلاه ابتداء من تاريخ 18 غشت سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1990 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم 88-08 المؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 الذي يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لتعريفات نقل المسافرين برا، لكل مسافر وكل كيلومتر وحسب نوع الخدمة، كما يلي :
- خدمة الركوب = 0,10 دج
- خدمة ربط المدن = 0,154 دج
- خدمة الخطوط الكبرى = 0,221 دج
المادة 2
فتح المادةيفهم من خدمة الركوب نقل المسافرين برا على مسافة خمسين ( 50 ) كيلومترا، مع التوقف في كل المواضع التي تتخللها وبدون إمكانية الحجز.
المادة 3
فتح المادةيفهم من خدمة ربط المدن نقل المسافرين برا على مسافة ( 200 ) كيلومتر مع إمكانية الحجز لدى الوكالات، وتحديد عدد مقاعد الوقوف طبقا للمواصفات المذكورة في الوثائق الموجودة على متن الحافلة.
ويقتصر عدد نقاط التوقف على مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى.
المادة 4
فتح المادةيفهم من خدمة الخطوط الكبرى نقل المسافرين برا على مسافة تتجاوز مائتين وخمسين ( 250 ) كيلومترا مع امكانية الحجز، وعدد من نقاط التوقف تنحصر في مقار الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الكبرى.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلوها من الرسوم.
المادة 6
فتح المادةيحدد الحد الادنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 00, 2 دج مهما كانت المسافة المقطوعة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن الاشتراكات لدى متعامل النقل العمومي للمسافرين في المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا، تخفيض 25% من التعريفة الاساسية.
المادة 8
فتح المادةتطبق نصف التعريفة على الاطفال المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) وعشر ( 10 ) سنوات.
المادة 9
فتح المادةتخضع التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها، وتبادر المؤسسة بالتخفيضات ذات الطابع التنموي.
المادة 10
فتح المادةتحدد تعريفات نقل الأمتعة والطرود مصطحبة كانت أم لا، طبقا للسلم التالي :
تعريفة عن كل مقطع الحجم الاقصى الوزن الاقصى ( بالكلغ ) من 100 كلم بالمتر المكعب ( بالدينار ) 0,035 10 مجانا 0,090 25 2.00 0,20 50 3.50 0,50 1.00 6.50
المادة 11
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على انواع النقل البري للمسافرين المذكورة أدناه في إطار متفق عليه و / أو بالتراضي بين الأطراف المعنية.
- نقل المستخدمين لحساب الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
- كراء الحافلات للنقل العرضي
- تعبئة اجبارية لضرورات خاصة.
المادة 12
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، وتبقى خاضعة للتعريفات المعمول بها الى تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعريفات النقل الحضري والبلدي وتعريفات نقل مستخدمي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 .
عن / وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-130
- قانون رقم 89-12
- مرسوم رقم 67-131
- مرسوم رقم 82-148
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.