مرسوم رئاسي رقم 90 387 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1701
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ) 114.380.000) دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 114.380.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الجدول "1"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-11 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية الجديدة 2.500.000 37-21. المصالح الموجودة في الخارج - العمل - الدبلوماسي المصاريف المختلفة 3.200.000 مجموع القسم السابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 5.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 5.700.000 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 108.680.000 مجموع القسم السابع 108.680.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 108.680.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 114.380.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 1 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 45.000.000 المختلفة 4.000.000 مجموع القسم الاول 49.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي . 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 500.000 1.880.000 1.700.000 4.500.000 12.000.000 16.000.000 2.500.000 12.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم 100.000 الرابع 51.180.000 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 ه رقم الأبواب الجدول " ب " ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 3.200.000 42 03 النعاون الدولي مجموع القسم الخامس 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 109.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 4.000.000 مجموع القسم الثاني 900 4.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج .. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 114.380.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم تنفيذي رقم 90-15
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-390
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.