قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالاسعار القصوى عند إنتاج الصابون المنزلي وفي مختلف مراحل توزيعه. 1701
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى عند إنتاج الصابون المنزلي وفي مختلف مراحل توزيعه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار،
المادة 2
فتح المادةيدرج في أسعار البيع القصوى عند الانتاج هامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل والتسليم والمحدد ب 20, 0 دج للكيلو غرام.
عندما يستلم الموزع بالجملة المنتوج من الرصيف إلى المصنع، يسدد المنتج كلفة النقل بمعدل جزافي قدره 0,546 دج للطن عن الكيلو متر الواحد.
المادة 3
فتح المادةيجري العمل بالاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من تاريخ 18 غشت سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990.
عن / وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة - اسماعيل قومزيان ملحق بنية الاسعار القصوى للصابون المنزلي السعر. السعر ( دج / البنود ( دج / كلغ ) قطعة من وزن 500 غرام ) سعر البيع عند الانتاج | التاجر الجملة)............ 4,20 2,10 هامش التوزيع بالجملة 0,30 0,15 سعر البيع لتاجر | التجزئة. 4,50 2,25 هامش التجزئة ........... 0,50 0,25 سعر البيع للمستهلك ... 5,00 2,50
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.