مرسوم رئاسي رقم 90 388 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1704
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون وثلاثمائة الف دينار ( 100.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع ". 1
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة مليون وثلاثمائة الف دينار ( 100.300.000 دج ( ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول - الامانة العامة ) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد J
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي رقم 90-14
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.