قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات دالخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر نفسية سفة الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية go ஜுசு 50 النسخة الاصلية وترجمتها of R.B 100 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 1937 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18 660 الى 17 50-3300 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة منه تجديد التراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين متصرفة. 950 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق II أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة . 950 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 – 77 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 ينضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك التقنيين في قسم الارصاد الجوية. 953 وزارة المالية المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية في الولاية للطباعة والتجليد. 952 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي المالية المتمرنين . 955
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الخزينة المتمرنين. 956 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة المتمرنين . 956 قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الضرائب المتمرنين. 958 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي أملاك الدولة المتمرنين. 959 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الجمارك المتمرنين . 959 قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين في مسبح الاراضي. 960 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة قسنطينة مكلف بالدراسة والبيداغوجيا. 961 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة : قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها قصد تنصيب مجالس العمال 962 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، قصد تنصيب مجالس العمال. 962 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال. 963 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، قصد تنصيب مجالس العمال. 963 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو. 966 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة. 967 مراسيم ، قرارات، مقررات ル رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 وية الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين متصرفة. ee بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1398 الموافق 7 أكتوبر سنة 1978 تعين الآنسة حورية باية شلوش، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية . يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . الله قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق 11 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة. AP ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 9 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969) وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمنضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 . -95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968، والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك، المؤرخ في 6 دي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، لصالح وزارة المالية الادارة المركزية مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة ثلاثون (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 علي الاكثر، أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية (القسم الأول من البكالوريا (سابقا) أو شهادة معادلة. المادة 4 : يؤخر السن الاقصى بمعدل سنة لكل طفل تحت الكفالة، على أن لا يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمكن أن يمدد الى عشر سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقاطا اضافية طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يتضمن ملف الترشح الأوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية 3 (3) نسخة من صحيفة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) ، (4) شهادة الجنسية الجزائرية (5) شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من أي مرض أو عامة لا تتلاءم مع الوظيفة المطلوبة 6 (6) نسخة طبق الاصل مصدقة من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، للجمهورية الجزائرية 951 7 (7) اذا اقتضى الحال نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول الأولى : أ موضوع انشائي عام ذو طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختبار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 وكل علامة ثقل عن 20/5 تفصى صاحبها. اختبار في موضوع تاريخي أو جغرافي، حسب اختيار E المترشح يتفق مع برنامج التعليم الثانوي، المدة : 2 «ساعتان» – المعامل 2. وكل علامة تقل عن 20/5 تقصى صاحبها. د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لم يؤدوا اختباراتهم باللغة الوطنية،
- المدة : ساعة و 30 دقيقة. و كل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها. ه . اختبار اختياري في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا اختباراتهم باللغة الوطنية المدة ساعة و 30 دقيقة
- المعامل 2 … لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تتجاوز 20/10. (2) الامتحان الشفوى للقبول النهائي : حوار مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة، في موضوع من مواضيع البرنامج الملحق. المادة 8 : توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، في رسالة مضمنة أو تسلم الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر. ينتهى التسجيل يوم 28 أكتوبر سنة 1978. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين في المسابقة بقرار صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق المعلقات في مصالح وزارة المالية . المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة. المادة 11 : لا يمكن أن يتقدم للاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان ويستدعى المترشحون المقبولون فرادى الى الاختبار الشفوى..
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه المادة 12 : توضع قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بقرار تصدره مديرية الوظيفة العمومية بناء على اقتراح من لجنه الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 كمايلي : مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله ممثل عن كتاب الادارة من اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون، كتاب ادارة متمرنين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة المالية. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد قرار التعيين في ظرف شهر على الاكثر بدون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق 11 أكتوبر 1978 عبد المجيد علاهم ملحق برنامج مسابقة الدخول الى سلك كتاب الادارة 1 - القانون الدستورى والهيئات السياسية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد ) 1978 ( •
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي وأهميتها،
- مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات 2 - جغرافية الجزائر 1 المظاهر الطبيعية :
- التضاريس المناخ ، الغابات .. ب المظاهر السكانية (الديمغرافية) : المشاكل الديمغرافية ،
- توزيع السكان. ج - المشاكل الاقتصادية : الهيكلة الاقتصادية . الفلاحة ،
- الصناعة
- الانجازات الصناعية الكبرى الثروات المعدنية في الجزائر. 3 - تاريخ الجزائر من 1830 الى اليوم :
- مقاومة الامير عبد القادر ، فترة ما بين الحربين اندلاع الكفاح التحريرى ومختلف مراحله. وزارة الداخلية– قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 77 المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن - المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية في الولاية للطباعة والتجليد.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 ، تنفذ المداوله رقم 15/77 المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية في الولاية للطباعة والتجليد. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75 25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للإرصاد الجوية.- ان وزير النقل ووزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية، ولا سيما المواد 49 و 50 و 51 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في النقل وبمقتضى المرسوم رقم 74-209 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 يقررون ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة شروط دمج موظفى المكتب الوطني للارصاد الجوية في أسلاك الموظفين وفقا للتنظيم الجارى به العمل واعطاء رأيها في هذا الشأن، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 27 ابريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية. المادة 2 : تتألف اللجنة المذكورة في المادة الأولى من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة لوزارة النقل أو ممثله، مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية أو ممثله مدير الارصاد الجوية الوطنية في وزارة النقل أو ممثله، المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية. وتكون مختصة بالنسبة لموظفى المكتب الوطني للارصاد الجويه الذين لا يحضعون للقانون الاساسي العام للوظيفه العمومية والموضوعين تحت تصرف المكتب المذكور في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 طبقا للتشريع الجاري به العمل . المادة 3 : تختص اللجنة المذكورة فضلا على ذلك بالموظفين العاملين في نطاق المكتب عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، مع مراعاة احكام المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية 953 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الصديق بن يحيى عبد المجيد عمرهم عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد الوظائف المونية لسلك المعنيين في قسم الارصاد الجرية. ان وزير النقل ووزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية، ولا سيما المواد 49 و50 و 51 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتفنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المطبقة على سلالم الراتب والمؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو 1966 يقررون مايلي : المادة الأولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لكل صنف تابع لسلك التقنيين في قسم الرصد الجوى، على الوجه التالي : I - 27 وظيفة رئيس للضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية،
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه 2 25 وظيفة رئيس حراسة للحماية الجوية 3-39 وظيفة رئيس محطة هامة للرصد والاستعلامات. وذلك طبقا للجدول المرفق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر 1978 وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الصديق بن يحيى عبد المجيد علاهم عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج الجدول قائمة الوظائف النوعية اولا - الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية : (27) وظيفة رئيس الضبط التقني). 1 شبكة الرصد : 9 وهران ، آبشار سعيدة ، أدرار، الجزائر ، تامنر است ،
- قسنطينة غرداية 1 عنابة 2 - المصلحة المركزية للمواصلات - CMR / CRT : 7 رئيس الضبط التقنى لقسم السلك
- رئيس الضبط التقني لقسم الراديو
- رئيس الضبط التقني لقسم التلغراف
- رئيس الضبط التقنى فاك سيميلي (نسخة طبق الاصل) رئيس الضبط التقنى لقسم التبديل رئيس الضبط التقنى لقسم المجموعة رئيس الضبط التقني لقسم الهوائيات. 3 - المصلحة المركزية لتوزيع الآلات : 6 رئيس الضبط التقنى لقسم قياس الحرارة ، رئيس الضبط التقنى لقسم قياس الريح، رئيس الضبط التقنى لقسم رادار الريح رئيس الضبط التقنى لقسم السبر اللاسلكي، رئيس الضبط التقنى للقسم الالكتروني ، رئيس الضبط التقنى لقسم الميكانيك. 4 - المصلحة المركزية لقياس قوة الاشعاع : 2 رئيس الضبط التقنى لدراسة الاشعاعات الشمسية والدمج، رئيس الضبط التقنى لقسم الطباعة. 5 - مركز حساب CMR / CRT :2 رئيس الضبط التقنى لقسم المركب الالكتروني والوحدات الالكترونية الرائزة والمحيطية رئيس الضبط التقنى لقسم تكييف المناخ والتغذية. ثانيا أ المصلحة المركزية لمكننة معطيات الارصاد الجوية CLAR / CRT 17 وظيفة نوعية ورئيس حراسة : I - التقدير الكمي للوقت 4 . 2 - المراقبة الآلية لمعطيات الارصاد الجوية 4 3 - المعالجة العددية للمعطيات المناخية 2، 4 التسيير واجراءات استغلال مواصلات الارصاد الجو
5 - الدراسات التطبيقية 2 . ب - الحماية الجوية - 8) وظائف رئيس حراسة وهي تتعلق بالمطارات التالية : وهران ، عنابة الجزائر ، - غرداية قسنطينة حاسي مسعوده بشاره تامنر است . بالتا - محطات هامة للرصد والاستعلامات : 39 بني صاف - المسيلة
- مغنية باتنة تلمسان الجلفة- وهران . - تبسة معسكره - بسكرة مستغانم الوادي الاصنام، - بشار مليانة - تندوف
-
الجزائر ، أدرار،
بجاية عين صالح سكيكدة، - تامنر است ، عنابة عين أمناس - قسنطينة - ايليزي برج بوعريريج جانت
- تيارت - محطة رادار تلمسان
- سعيدة ، - محطة رادار البيض عين الصفراء محطة رادار تيارت-
- البيض محطة رادار سطيف غرداية محطة رادار تامنر است. المنيعة، | رابعا - محطة السبر اللاسلكي : 11 وظيفة رئيس فرقة. وهران .. تامنر است الجزائره عين أمناس باتنة تيارت البيض. - غرداية
- تندوف بشاره عين صالح
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى المالية المتمرنين.
- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مفتشى المالية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1970، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتعلق بتنظيم وفتح المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشي المالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي المالية، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا الفرار في الجريدة الرسميه للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المنضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى المالية يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو المالية المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والي المكان المذكورين على بطاقه الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على مايلي : أ) المحاسبة الخاصة :
- مبادىء عامة في المحاسبة بالمؤسسات : الموازنة والحساب الختامي. نظم المحاسبة وطرقها
- مراقبة تسجيل المحاسبة دعم الموازنات والمحاسبات وجمعها، تنظيم المحاسبة، ب امتحان في التحرير الاداري يتضمن : اما اعداد مذكرة لعرض تقرير
- واما ملخص وثيقة ادارية المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل المالية العامة. المدة : 30 دقيقة، المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تجدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير المفتشية المالية أو ممثله، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف اداري أو درجة مماثلة ما عدا ممثلى المستخدمين. المادة 10 : يرسم مفتشو المالية المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجه الاولى من السلك بقرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة .1966 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الإحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي الخزينة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشي الحزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك مفتشى الخزينة، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الخزينة، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على احدى المواد : الآتية حسب اختيار المترشح. مراحل النفقات العامة التحصيل
- حسابات الخزينة المعاشات . المدة : 4 ساعات. المعامل : 3 المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي. المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، أو ممثله، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة. يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين. المادة 10 : يرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يسق بتنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدونة المتمرنين. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان امتحان الكفاة المنصوص عليه في المادة II من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان المحاسبين للدولة. يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 68 244- المؤرخ في 3 ربيع عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المنقسمين القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان المحاسبين للدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنه 1975. المادة 4 : يحب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى، واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي على المواد الآتية حسب اختيار المترشح : المحاسبة العامة : مسك الحسابات. ب الاصناف الكبرى للحسابات النفقات : مختلف مراحل النفقات التحصيل : القواعد العامة. اجراءات التحصيل، دور العون القانوني للخزينة. القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسب مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي. المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي علي مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان او أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئيسا، مدير الحزينة والقرض والتأمينات أو ممثله، مثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحاسبين الرئيسيين للدولة. يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين. المادة 10 : يرسم المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من سلكهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر 1978 من وزير المالية الأمين العام مراد بن النهو
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الضرائب المتمرنين .
- ان وزير المالية المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابي امتحانا في التقنية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الجبائية، ويختار المترشح أحد الموضوعات الحمس التالية : الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتصمي تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1908 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، : وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك معتشنى الضرائب وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشي الضرائب المنظمة يه وجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 مايو سنة .1975 الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل التسجيل والطابع. المدة : 4 ساعات. المعامل : 6. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنه الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي حسب التخصص الذي اختاره المترشح. المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 • لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الضرائب أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين. المادة 10 : يرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك. مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المزرح في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : ننشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى، 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى أملاك الدولة واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المتمرنين.
- ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام - 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص نمفتشي أملاك الدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك أملاك الدولة المنظمة. بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 أكتوبر سنة .1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي امتحانا يتعلق باعداد مذكرة أو تقريرا حول تنظيم أملاك الدولة أو التنظيم العقاري حسب اختبار المترشح. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول المواد المختارة في الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح … المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة أو مملثه ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى ، أملاك الدولة. يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين. المادة 10 : يرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978. عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشتهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الجمارك المتمرنين. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 66-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرسين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الجمارك، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة .1975 المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والي المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبار ذى طابع مهني حول احدى المواد الآتية : التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم المصالح ،
- المنازعات الجمركية. المدة : 4 ساعات. المعامل : 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل عملية حول احدى مواد الاختبار الكتابي. المدة : 30 دقيقة، المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشي الجمارك. . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثله ما عدا ممثلي المستخدمين. المادة 10 : يرسم مفتشو الجمارك، الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشتهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 بس بستيم امتحان الكفاءة للمساعدين الفنيين انمردين هاي مسح الأراضي. ان وزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اموافق 2 يونيو سنة ght) المتعلق بتحرير و شر بعض اقرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 22-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية | تقنييي مسح الاراضى وتعديل المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنييي مسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتعلق بتنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم را رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في مسح الاراضى المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيبي مسح الاراضي، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في
المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنييي مسح الاراضي ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. 2 (2) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون، الذين لم يستطيعوا المشاركة في امتحان الكفاءة المعد لهم لاسباب خارجة عن نطاقهم، أو الذين استفادوا بتمديد في فترة تدريبهم لمدة سنة. المادة 4 : يحب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والي المكان المذكورين على بطاقه الاستدعاء • المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. المادة 6 : يحتوى برنامج الاختبار الكتابي سؤالا في حساب المسح القياسي. المدة : 4 ساعات – المعامل : 3. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بنشاط المصلحة. المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين في الاراضي. يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلى المستخدمين. المادة 10 : يرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978. عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق اول اكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة قسنطينة مكلف بالدراسة والبيداغوجيا.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978، يعين السيد علي بن سليطان نائب مدير جامعة قسنطينة مكلفا بالدراسة والبيداغوجيا. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 اكتوبر سنه 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 274 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74 236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسى من أجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ دائرة للرسم في ايليزي المدرجة في منطقة رسم جانت والتجمع الهاتفي الحسى مسعود المادة 2 : يحدد رسم كل وحدة للاتصالات المتبادلة بين مشتر كي دائره الرسم في ايليزي و مشتركي دائرة رسم جانت بمضاعفة الرسم الاساسي أربع مرات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر 1978 محمد زرقيني وزارة التجارة- قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها قصد تنصيب مجانس العمال .- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة | الوطنية لتسويق الاحشاب ومشتقاتها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
- وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاحشاب ومشتقاتها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية لتسويق الاحتباب ومشتقاتها من الوحدات الآتية :
- الوحدة الرئيسية 2 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة. 1 وحدة أدرار، صندوق البريد رقم 174 أدرار .. 2 وحدة تنس 10 الحي الجديد - تنس. 6 - وحدة بجاية الميناء الحلفي - بجاية. 8 وحدة بشار، نهج المرشح أمين - بشار. 16 وحدة الجزائر، 131 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة. -19 وحدة سطيف، المنطقة الصناعية - سطيف . 20 وحدة سعيدة، نهح طالب عبد الرحمن - سعيدة. 21 وحدة سكيكدة، المنطقة الصناعية - سكيكدة. 23 وحدة عنابة، و شارع جيش التحرير الوطني - عنابة. 25 وحدة الخروب المنطقة الصناعية - الحروب. 26 وحدة المدية ، عين الذهب - المدية. 27 وحدة مستغانم، صيادة - مستغانم. 30 وحدة ورقلة المنطقة الصناعية - ورقلة. 31 – وحدة وهران، 40 شارع الشيخ عبد القادر - وهران . المادة 2 : يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 محمد يعلى قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، قصد تنصيب مجالس العمال . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للعبور والمحازن العامه من الوحدات الآتية :
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 الوحدات الاقتصادية التكوين العناوين 1 وحدة المقر الاولى المديرية العامة المصالح الادارية
- المديرية الفرعية للميزانية 8 نهج سعيد بقال الجزائر والتجهيز وحظيرة السيارات - المديرية الفرعية للتموين 2 الوحدة الثانية - الجزائر مقر الوحدة فرع الدار البيضاء فرع بجاية فرع تنس منحدر شاسريو - الجزائر مستودع التبريد للحراش - لافيجرئ مستودع التبريد لمدينة الجزائر، 3 - الوحدة الثالثة وهران مقر الوحدة فرع ساسية فرع مستغانم فرع أرزيو فرع الغزوات مستودع التبريد لتيارت 4 الوحدة الرابعة - عنابة مقر الوحدة فرع سكيكدة مستودع التبريد للخروب المادة 2 : يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 محمد يعلى قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض قصد تنصيب مجالس العمال- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المادة 19 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الوطنى للاسواق- الدولية والمعارض نهج المحررين. و شارع العربي التبسي وهران الغرفة التجارية - القصر القنصلي بعنابة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية للمكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض، من وحدة المقر الموجودة بقصر المعارض - الصنوبر البحرى - الحراش . المادة 2 : يكلف مدير العلاقات الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 محمد يعلى قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي قصد تنصيب مجالس العمال. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى .
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 الموافق 28 رمضان عام يقرر ما يلي : 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
- وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي رقم الوحدة الاقتصادية الهياكل المعنية الوحدة الاقتصادية المديرية العامة رقم 1 مديرية التجهيز المنزلي المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية لتجارة الادوات لتجارة والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى من الوحدات الاقتصادية الآتية : نوع النشاط العنوان الادارة نهج عمر مقيد حسين داي 4 نهج باب عرون - الجرائر مديرية الاثاث واللوازم وتجهيز المكاتب مديرية الادارة العامة مديرية المالية والمحاسبة مديرية الادوات مديرية الآلات الحديدية 4 نهج باب عزون - الجزائر نهج مقيد - حسين داي « α مديرية الدراسات والتخطيط مديرية العبور والنزاعات والشراء غير المباشر. . 1 الوحدة الاقتصادية المديرية الجهوية لمدينة الادارة 3 نهج تيري وزو - الحراش رقم 2 الجزائر الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع المختصة رقم 3 توزيع التجهيزات المنزلية و نهج نبرد ورو الحراش الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع المختصة توزيع الادوات والآلات نهج حسيبة بن بوعلي رقم 4 أول مايو الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع المختصة رقم 5 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 6 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 7 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 8 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 9 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 10 ساحه الحديدية اول مايو الجزائر توزيع اللوازم تجهيز المكاتب 2 نهج عسلة حسين - الجرائر مستودع مصلحة ما بعد بيع الاثاث واللوازم الخاصة بتجهير المكاتب توزيع التجهيزات المنزليه والادوات والآلات الحديديه 90 نهج عمارة يوسف (البليدة) توزيع التجهيزات المنزلية والادوات والالات الحديديه و 7 طريق سطيف (بجاية) توزيع التجهيزات المنزليه والادوات والآلات الحديديه والاثاث واللوازم الخاصة بتجهير المكاتب هج ابن عبد الله محمد - البويرة توزيع التجهيزات المنزليه والآلات الحديدية وأدوات المكاتب . نهج الرائد ثليجي - الاغواط توزيع التجهيرات المنزليه والادوات والآلات الحديدية وأثاث المكاتب المحل رقم 459 طريق برج منايل
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 رقم الوحدة الاقتصادية | الهياكل المعنية الوحدة الاقتصادية رقم 11 المديرية الجهوية لوهران الوحدة الاقتصادية مؤسسة بيع الادوات نوع النشاط العنوان الادارة 36 نهج ماكس مارشاند - وهران التجهيزات المنزلية والادوات رقم 12 مؤسسة البيع المختصة في والآلات الحديدية والاثاث الآلات الحديدية والادوات الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 13 . الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 14 الوحدة الاقتصادية رقم 15 المديرية الجهوية لقسنطينة الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع المختصة رقم 16 مؤسسة البيع المختصة الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 11 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 18 الوحدة الاقتصادية فرع الموانيء رقم 19 الوحدة الاقتصادية مؤسسة البيع بالجملة رقم 20 واللوازم الخاصة بتجهيز المكاتب 8 نهج الامارن - وهران توزيع الادوات والآلات الحديدية 75 نهج القرارة - وهران توزيع التجهيزات المنزلية و نهج ابن أمقران مستغانم والادوات والآلات الحديدية والاثاث واللوازم الخاصة بتجهيز المكاتب توزيع التجهيزات المنزلية نهج مارنيجر سابقا - بشار والادوات والآلات الحديدية والاثاث واللوازم الخاصة بتجهيز المكاتب الادارة 36 نهج عبان رمضان - قسنطينة التجهيزات المنزلية 16 نهج ديدوش مراد قسنطينة الادوات والآلات الحديدية 36 نهج عبان رمضان - قسنطينة توزيع التجهيزات المنزلية 1 نهج حسين عبد السلام باتنة والادوات والآلات الحديدية والاثاث واللوازم الخاصة بتجهيز المكاتب توزيع التجهيزات المنزلية 32 نهج محمود نفير سكيكدة والادوات والآلات الحديدية والاثاث واللوازم الخاصة بتجهيز المكاتب العبور الغرفة التجارية - عنابة الادوات والتجهيزات المنزلية 30 نهج بوزرد - عنابة والآلات الحديدية المادة 2 : يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978. محمد يعلى
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو. ان السياحة وكاتب الدولة للتخطيط بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية وبمقتضى المرسوم رقم 70-134 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء معاهد للتقنيات الفندقية والسياحية ولاسيما المادة 4 منه يقرران مايلي : المادة الاولى : يجب على المترشحين للتكوين في معهد التقنيات الفندقية بتيزي وزو أن ينجحوا في اختبارات مسابقة الدخول .. ويتضمن هذا الاختبار مايلي :
- اختبار في الثقافة العامة مدة ساعة ونصف . اختبار في اللغة العربية مدة ساعة ، اختبار في اللغة الاجنبية مدة ساعة مع الملاحظة أن هذا الاختبار اختيارى بالنسبة لمترشحى قسم التخصص في المطبخ) . محادثة تدوم 15 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام أو حول موضوع يتعلق بالسياحة . يصحح الاختبارات الكتابية أساتذة من المعهد يعينهم المدير وتتكون لجنة الامتحان زيادة عن مسؤول الدراسات الذي هو الرئيس، من مدرسين بالمعهد يعينهما المدير. ينقط السؤال الشفوى أعضاء اللجنة الثلاثة. ويعد رئيس اللجنة قائمة الطلبة الناجحين . المادة 2 : للتعليم في معهد التقنيات الفندقية والسياحية قسمان : قسم الفندقة مع ثلاثة تخصصات،
- قسم السياحة. المادة 3 : مواد التخصص في قسم الفندقة هي : الادارة والاستقبال ، الاطعام ، الطبخ والحلويات. المادة 4 : يقبل المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 عاما الحاصلون على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى والناجحون في امتحان الدخول للدراسة في معهد التقنيات الفندقية والسياحية. المادة 5 : يقبل المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 عاما الذين مارسوا الطبح وكسبوا في هذه المهنة تجربة سنتين وحصلوا على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط على الاقل ونجحوا في اختبارات مسابقة الدخول لممارسة التخصص في فن الطبخ والحلويات، وذلك بصفة انتقالية وحتى غاية 30 يونيو سنة 1979. المادة 6 : ان قسم «السياحة» مفتوح للمترشحين المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة والحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى والناجحين في اختبارات مسابقة الدخول. المادة 7 : ينظم التعليم بالنسبة للتخصيصات في الادارة والاستقبال والاطعام على النحو التالي : و أشهر في التعليم المشترك 9 أشهر في التعليم التخصصي
- 4 أشهر في التدريب التطبيقي
- شهران عطلة. ويوجه الطلبة نحو أحد هذه التخصصات في نهاية مرحلة التعليم المشترك على أساس النتائج التي حصلوا عليها وعلى أساس الاماكن الشاعرة. وبالنسبة لقسم التخصص مطبخ وحلويات» ينظم على النحو التالي :
- 18 شهرا في التكوين التخصصي
- أربعة أشهر في التدريب التطبيقي،
- شهران عطلة. المادة 8 : يدوم التكوين في قسم السياحة سنتين ويشمل فرعين : وكلاء السفرة
- المرشدين . وتشتمل الدروس على تعليم مشترك ودروس في التخصص و تدريبات تطبيقية. يحدد قرار من وزير السياحة مواد برامج الفرعين .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 المادة 9 : يرتب الطلبة في نهاية تكوينهم حسب النتائج | التي يحصلون عليها في امتحان التخرج. يعين قرار من وزير السياحة مواد الاختبارات ومعاملاتها ومدتها وذلك عن كل فرع. المادة 10 : يتسلم الطلبة الحاصلون على معدل العلامات شهادة معهد النفنيات الفندقيه والسياحية، غير أن هذه الشهادة لا تسلم الا بعد فترة التدريب التطبيقي لنهاية التكوين، واذا كانت علامة التدريب ناقصة، فعلى الطالب أن يقضي فترة تدريبية أخري تساوي الفترة السابقة. وتسلم الشهادة لطالب المعهد بعد أن تكون نتائج التدريب مرضية. المادة 11 : يمنح علامات الدروس أساتذة المؤسسة ويمنح علامات الاعمال التطبيقية المكلفون بها . كما تمنح علامات فترات التدريب التطبيقي من جانب لجنة تتكون من المسؤول عن الدراسات وأستاذ من المعهد ومسؤول من المؤسسة التي تم فيها التدريب. المادة 12 : تفتح عند كل افتتاح سنة دراسية مسابقة خاصة | للقبول في السنة الثانية من معهد التقنيات الفندقية والسياحية. وتنظم هذه المسابقة لفائدة التقنيين في الفنادق الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 13 على 20 في امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. المادة 13 : يعين الطلبة المتخرجون حسب النتائج التي حصلوا عليها والمناصب الشاغرة من قبل لجنة تشمل : ممثل وزارة السياحة ، رئيسا ، مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية أو ممثله ، ممثل عن المؤسسات المشغلة. المادة 14 : يعين قرار من وزير السياحة مناصب الشغل التي يهيء لها تكوين معهد التقنيات الفندقية والسياحية وذلك في اطار الاحكام التنظيمية التي تسير مختلف اصناف المستخدمين التابعين للقطاع السياحي . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر 1978 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير السياحة كمال عبد الله خوجة الامين العام الطاهر حنفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة.
ان وزير السياحة ، وكاتب الدولة للتخطيط. بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معاهد للتقنيات الفندقية ولاسيما المادة 4 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : يقبل لمواصلة التكوين في معهد التقنيات الفندقية، المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة، الحاصلون على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط والناجحون في امتحان الدخول. ويمكن قبول أصحاب شهادة التكوين الفندقى الذين حصلوا معدلا يساوى أو يفوق 13 في امتحان التخرج من المؤسسة المذكورة، المواصلة التعليم في السنة الثانية من معهد التقنيات الفندقية بالنسبة للسنة الدراسية التي تلى تخرجهم من مراكز التكوين الفندقي. المادة 2 : يشتمل امتحان الدخول على :
-
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعة،
- اختبار في اللغة العربية، المدة : ساعة محادثة مدتها 15 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مسألة ذات طابع عام أو موضوع يهم السياحة. اختيار اختيارى بلغة أجنبية انجليزية أو ألمانية) إلا تأخذ- بعين الاعتبار من علامتها سوى النقط الزائدة على 10. المادة 3 : تتكون لجنة الامتحان من : المسؤول عن الدراسات في المعهد، رئيسا ، أستادين في المعهد يعينهما المدير . يقوم بتصحيح الاختبارات الكتابية أساتذة من المعهد يعينهم المدير . وتعطى علامة الاختبار الشفاهى من قبل أعضاء اللجنة. ويقوم الرئيس باعداد قائمة المترشحين الناجحين .
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه المادة 4 : يمتد التكوين الفندقي في المعهد الى سنتين على ثلاثة تخصصات :
- استقبال . أطعام .
- طبخ ويكون التعليم كما يلى :
- 3 أشهر للتعليم المشترك 15 شهرا للتعليم التخصصي . 4 أشهر للتدريب التطبيقي ، شهران عطلة. ويوجه الطلبة في نهاية مرحلة التعليم المشترك الى التخصصات حسب النتائج التي حصلوا عليها وحسب المناصب الشاغرة. المادة 5 : تشمل البرامج دروسا في التعليم العام ودروسا في التعليم التخصصي وتعليما تطبيقيا. ويحدد قرار من وزير السياحة المواد التي تتكون منها البرامج وعدد الساعات بالنسبة لكل سنة من سنوات الدراسة. المادة 6 : يرتب الطلبة في نهاية السنة الدراسية الثانية حسب النتائج التي حصلوا عليها في امتحان التخرج . ويعين قرار من وزير السياحة مواد الاختبار ومعاملاتها ومدتها . المادة 7 : يتسلم الطلبة الحاصلون على المعدل المطلوب شهادة المعهد غيران تسليم هذه الشهادة مشروط بقضاء فترة تدريبية في نهاية التكوين. وفي حالة نقصان علامة هذا التدريب على الطالب أن يقضى فترة تدريبية أخرى تساوى الفترة السابقة. المادة 8 : يمنح علامات الدروس أساتذة المؤسسة ويمنح علامات الاعمال التطبيقية المسؤولون المكلفون بها. كما تمنح علامات التدريب لجنة تتكون من مسؤول الدراسات في المعهد، رئيسا، وأستاذ من المعهد يعينه المدير، ومسؤول تعينه المؤسسة أو الوحدة التي جرى فيها التدريب . المادة 9 : يعين خريجو معهد التقنيات الفندقية في المناصب التي تقترحها إدارة السياحة من طرف لجنة تتكون كمايلي :
- ممثل عن الادارة المركزية لوزارة السياحة مدير معهد التقنيات الفندقية أو المسؤول عن الدراسات مندوب عن كل مؤسسة مشغلة. المادة 10 : يعين قرار من وزارة السياحة المناصب التي يهيء لها تكوين معهد التقنيات الفندقية وذلك في اطار الاحكام التنظيمية التي تسير مختلف أصناف المستخدمين التابعين للقطاع السياحي. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير السياحة كمال عبد الله خوجة الامين العام. الطاهر حنفى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر