قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها قصد تنصيب مجالس العمال 962
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية لتسويق الاحتباب ومشتقاتها من الوحدات الآتية :
- الوحدة الرئيسية 2 شارع محمد الخامس - الجزائر العاصمة. 1 وحدة أدرار، صندوق البريد رقم 174 أدرار .. 2 وحدة تنس 10 الحي الجديد - تنس.
6 - وحدة بجاية الميناء الحلفي - بجاية. 8 وحدة بشار، نهج المرشح أمين - بشار. 16 وحدة الجزائر، 131 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة. -19 وحدة سطيف، المنطقة الصناعية - سطيف . 20 وحدة سعيدة، نهح طالب عبد الرحمن - سعيدة. 21 وحدة سكيكدة، المنطقة الصناعية - سكيكدة. 23 وحدة عنابة، و شارع جيش التحرير الوطني - عنابة. 25 وحدة الخروب المنطقة الصناعية - الحروب. 26 وحدة المدية ، عين الذهب - المدية. 27 وحدة مستغانم، صيادة - مستغانم. 30 وحدة ورقلة المنطقة الصناعية - ورقلة. 31 – وحدة وهران، 40 شارع الشيخ عبد القادر - وهران .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.