قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين المتمرنين في مسبح الاراضي. 960
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم را رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في مسح الاراضى المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيبي مسح الاراضي، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التقنيين في مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنييي مسح الاراضي ، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المساعدين التقنيين في مسح الاراضي المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975. 2 (2) المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون، الذين لم يستطيعوا المشاركة في امتحان الكفاءة المعد لهم لاسباب خارجة عن نطاقهم، أو الذين استفادوا بتمديد في فترة تدريبهم لمدة سنة.
المادة 4
فتح المادةيحب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والي المكان المذكورين على بطاقه الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي سؤالا في حساب المسح القياسي.
المدة : 4 ساعات – المعامل : 3.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل تتعلق بنشاط المصلحة.
المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين في الاراضي.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلى المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978.
عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.