قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الضرائب المتمرنين. 958
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابي امتحانا في التقنية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الجبائية، ويختار المترشح أحد الموضوعات الحمس التالية :
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتصمي تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1908 والقاضي بإجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، :
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك معتشنى الضرائب وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشي الضرائب المنظمة يه وجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 مايو سنة .1975 الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل التسجيل والطابع.
المدة : 4 ساعات. المعامل : 6.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنه الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي حسب التخصص الذي اختاره المترشح.
المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 • لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الضرائب أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك. مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المزرح في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةننشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.