قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة. 967
المادة الأولى
فتح المادةيقبل لمواصلة التكوين في معهد التقنيات الفندقية، المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة، الحاصلون على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط والناجحون في امتحان الدخول.
ويمكن قبول أصحاب شهادة التكوين الفندقى الذين حصلوا معدلا يساوى أو يفوق 13 في امتحان التخرج من المؤسسة المذكورة، المواصلة التعليم في السنة الثانية من معهد التقنيات الفندقية بالنسبة للسنة الدراسية التي تلى تخرجهم من مراكز التكوين الفندقي.
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان الدخول على :
- - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعة،
- اختبار في اللغة العربية، المدة : ساعة محادثة مدتها 15 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مسألة ذات طابع عام أو موضوع يهم السياحة.
اختيار اختيارى بلغة أجنبية انجليزية أو ألمانية) إلا تأخذ - بعين الاعتبار من علامتها سوى النقط الزائدة على 10.
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
المسؤول عن الدراسات في المعهد، رئيسا ، أستادين في المعهد يعينهما المدير .
يقوم بتصحيح الاختبارات الكتابية أساتذة من المعهد يعينهم المدير . وتعطى علامة الاختبار الشفاهى من قبل أعضاء اللجنة.
ويقوم الرئيس باعداد قائمة المترشحين الناجحين . 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه
المادة 4
فتح المادةيمتد التكوين الفندقي في المعهد الى سنتين على ثلاثة تخصصات :
- استقبال .
أطعام .
- طبخ ويكون التعليم كما يلى :
- 3 أشهر للتعليم المشترك 15 شهرا للتعليم التخصصي . 4 أشهر للتدريب التطبيقي ، شهران عطلة.
ويوجه الطلبة في نهاية مرحلة التعليم المشترك الى التخصصات حسب النتائج التي حصلوا عليها وحسب المناصب الشاغرة.
المادة 5
فتح المادةتشمل البرامج دروسا في التعليم العام ودروسا في التعليم التخصصي وتعليما تطبيقيا.
ويحدد قرار من وزير السياحة المواد التي تتكون منها البرامج وعدد الساعات بالنسبة لكل سنة من سنوات الدراسة.
المادة 6
فتح المادةيرتب الطلبة في نهاية السنة الدراسية الثانية حسب النتائج التي حصلوا عليها في امتحان التخرج .
ويعين قرار من وزير السياحة مواد الاختبار ومعاملاتها ومدتها .
المادة 7
فتح المادةيتسلم الطلبة الحاصلون على المعدل المطلوب شهادة المعهد غيران تسليم هذه الشهادة مشروط بقضاء فترة تدريبية في نهاية التكوين. وفي حالة نقصان علامة هذا التدريب على الطالب أن يقضى فترة تدريبية أخرى تساوى الفترة السابقة.
المادة 8
فتح المادةيمنح علامات الدروس أساتذة المؤسسة ويمنح علامات الاعمال التطبيقية المسؤولون المكلفون بها.
كما تمنح علامات التدريب لجنة تتكون من مسؤول الدراسات في المعهد، رئيسا، وأستاذ من المعهد يعينه المدير، ومسؤول تعينه المؤسسة أو الوحدة التي جرى فيها التدريب .
المادة 9
فتح المادةيعين خريجو معهد التقنيات الفندقية في المناصب التي تقترحها إدارة السياحة من طرف لجنة تتكون كمايلي :
- ممثل عن الادارة المركزية لوزارة السياحة مدير معهد التقنيات الفندقية أو المسؤول عن الدراسات مندوب عن كل مؤسسة مشغلة.
المادة 10
فتح المادةيعين قرار من وزارة السياحة المناصب التي يهيء لها تكوين معهد التقنيات الفندقية وذلك في اطار الاحكام التنظيمية التي تسير مختلف أصناف المستخدمين التابعين للقطاع السياحي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير السياحة كمال عبد الله خوجة الامين العام.
الطاهر حنفى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.