قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق II أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة . 950
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للوظيفة العمومية، لصالح وزارة المالية الادارة المركزية مسابقة للدخول في سلك كتاب الادارة .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة ثلاثون (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 علي الاكثر، أول يناير من سنة المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية (القسم الأول من البكالوريا (سابقا) أو شهادة معادلة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر السن الاقصى بمعدل سنة لكل طفل تحت الكفالة، على أن لا يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمكن أن يمدد الى عشر سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقاطا اضافية طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشح الأوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية 3 (3) نسخة من صحيفة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) ،
(4) شهادة الجنسية الجزائرية
(5) شهادة طبية تثبت أن المترشح سليم من أي مرض أو عامة لا تتلاءم مع الوظيفة المطلوبة 6 (6) نسخة طبق الاصل مصدقة من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، للجمهورية الجزائرية 951 7 (7) اذا اقتضى الحال نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول الاولى، واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول الأولى :
أ موضوع انشائي عام ذو طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختبار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 وكل علامة ثقل عن 20/5 تفصى صاحبها.
اختبار في موضوع تاريخي أو جغرافي، حسب اختيار E المترشح يتفق مع برنامج التعليم الثانوي، المدة : 2 «ساعتان» – المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 20/5 تقصى صاحبها.
د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لم يؤدوا اختباراتهم باللغة الوطنية،
- المدة : ساعة و 30 دقيقة.
و كل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها.
ه . اختبار اختياري في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا اختباراتهم باللغة الوطنية المدة ساعة و 30 دقيقة
- المعامل 2 ...
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تتجاوز 20/10.
(2) الامتحان الشفوى للقبول النهائي :
حوار مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة، في موضوع من مواضيع البرنامج الملحق.
المادة 8
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، في رسالة مضمنة أو تسلم الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر.
ينتهى التسجيل يوم 28 أكتوبر سنة 1978.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين في المسابقة بقرار صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وتنشر عن طريق المعلقات في مصالح وزارة المالية .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978 في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يتقدم للاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية الخاصة بالمسابقة على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان ويستدعى المترشحون المقبولون فرادى الى الاختبار الشفوى.. 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه
المادة 12
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بقرار تصدره مديرية الوظيفة العمومية بناء على اقتراح من لجنه الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 كمايلي :
مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة بوزارة المالية أو ممثله ممثل عن كتاب الادارة من اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون، كتاب ادارة متمرنين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة المالية.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد قرار التعيين في ظرف شهر على الاكثر بدون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1398 الموافق 11 أكتوبر 1978 عبد المجيد علاهم ملحق برنامج مسابقة الدخول الى سلك كتاب الادارة
1 - القانون الدستورى والهيئات السياسية تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد (1978) •
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي وأهميتها،
- مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات
2 - جغرافية الجزائر 1 المظاهر الطبيعية :
- التضاريس المناخ ، الغابات ..
ب المظاهر السكانية (الديمغرافية) :
المشاكل الديمغرافية ،
- توزيع السكان.
ج - المشاكل الاقتصادية :
الهيكلة الاقتصادية .
الفلاحة ،
- الصناعة
- الانجازات الصناعية الكبرى الثروات المعدنية في الجزائر.
3 - تاريخ الجزائر من 1830 الى اليوم :
- مقاومة الامير عبد القادر ، فترة ما بين الحربين اندلاع الكفاح التحريرى ومختلف مراحله.
وزارة الداخلية -- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 77 المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1977 والصادرة عن - المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية في الولاية للطباعة والتجليد. - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 67-136
- مرسوم رقم 68-92
- مرسوم رقم 71-143
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.