قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو. 966
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المترشحين للتكوين في معهد التقنيات الفندقية بتيزي وزو أن ينجحوا في اختبارات مسابقة الدخول ..
ويتضمن هذا الاختبار مايلي :
- اختبار في الثقافة العامة مدة ساعة ونصف .
اختبار في اللغة العربية مدة ساعة ، اختبار في اللغة الاجنبية مدة ساعة مع الملاحظة أن هذا الاختبار اختيارى بالنسبة لمترشحى قسم التخصص في المطبخ) .
محادثة تدوم 15 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام أو حول موضوع يتعلق بالسياحة .
يصحح الاختبارات الكتابية أساتذة من المعهد يعينهم المدير وتتكون لجنة الامتحان زيادة عن مسؤول الدراسات الذي هو الرئيس، من مدرسين بالمعهد يعينهما المدير. ينقط السؤال الشفوى أعضاء اللجنة الثلاثة. ويعد رئيس اللجنة قائمة الطلبة الناجحين .
المادة 2
فتح المادةللتعليم في معهد التقنيات الفندقية والسياحية قسمان :
قسم الفندقة مع ثلاثة تخصصات،
- قسم السياحة.
المادة 3
فتح المادةمواد التخصص في قسم الفندقة هي :
الادارة والاستقبال ، الاطعام ، الطبخ والحلويات.
المادة 4
فتح المادةيقبل المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 عاما الحاصلون على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى والناجحون في امتحان الدخول للدراسة في معهد التقنيات الفندقية والسياحية.
المادة 5
فتح المادةيقبل المترشحون المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 عاما الذين مارسوا الطبح وكسبوا في هذه المهنة تجربة سنتين وحصلوا على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط على الاقل ونجحوا في اختبارات مسابقة الدخول لممارسة التخصص في فن الطبخ والحلويات، وذلك بصفة انتقالية وحتى غاية 30 يونيو سنة 1979.
المادة 6
فتح المادةان قسم «السياحة» مفتوح للمترشحين المتراوحة أعمارهم بين 18 و 30 سنة والحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى والناجحين في اختبارات مسابقة الدخول.
المادة 7
فتح المادةينظم التعليم بالنسبة للتخصيصات في الادارة والاستقبال والاطعام على النحو التالي :
و أشهر في التعليم المشترك 9 أشهر في التعليم التخصصي
- 4 أشهر في التدريب التطبيقي
- شهران عطلة.
ويوجه الطلبة نحو أحد هذه التخصصات في نهاية مرحلة التعليم المشترك على أساس النتائج التي حصلوا عليها وعلى أساس الاماكن الشاعرة.
وبالنسبة لقسم التخصص مطبخ وحلويات» ينظم على النحو التالي :
- 18 شهرا في التكوين التخصصي
- أربعة أشهر في التدريب التطبيقي،
- شهران عطلة.
المادة 8
فتح المادةيدوم التكوين في قسم السياحة سنتين ويشمل فرعين :
وكلاء السفرة
- المرشدين .
وتشتمل الدروس على تعليم مشترك ودروس في التخصص و تدريبات تطبيقية.
يحدد قرار من وزير السياحة مواد برامج الفرعين .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967
المادة 9
فتح المادةيرتب الطلبة في نهاية تكوينهم حسب النتائج | التي يحصلون عليها في امتحان التخرج.
يعين قرار من وزير السياحة مواد الاختبارات ومعاملاتها ومدتها وذلك عن كل فرع.
المادة 10
فتح المادةيتسلم الطلبة الحاصلون على معدل العلامات شهادة معهد النفنيات الفندقيه والسياحية، غير أن هذه الشهادة لا تسلم الا بعد فترة التدريب التطبيقي لنهاية التكوين، واذا كانت علامة التدريب ناقصة، فعلى الطالب أن يقضي فترة تدريبية أخري تساوي الفترة السابقة.
وتسلم الشهادة لطالب المعهد بعد أن تكون نتائج التدريب مرضية.
المادة 11
فتح المادةيمنح علامات الدروس أساتذة المؤسسة ويمنح علامات الاعمال التطبيقية المكلفون بها .
كما تمنح علامات فترات التدريب التطبيقي من جانب لجنة تتكون من المسؤول عن الدراسات وأستاذ من المعهد ومسؤول من المؤسسة التي تم فيها التدريب.
المادة 12
فتح المادةتفتح عند كل افتتاح سنة دراسية مسابقة خاصة | للقبول في السنة الثانية من معهد التقنيات الفندقية والسياحية.
وتنظم هذه المسابقة لفائدة التقنيين في الفنادق الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 13 على 20 في امتحان التخرج من معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة.
المادة 13
فتح المادةيعين الطلبة المتخرجون حسب النتائج التي حصلوا عليها والمناصب الشاغرة من قبل لجنة تشمل :
ممثل وزارة السياحة ، رئيسا ، مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية أو ممثله ، ممثل عن المؤسسات المشغلة.
المادة 14
فتح المادةيعين قرار من وزير السياحة مناصب الشغل التي يهيء لها تكوين معهد التقنيات الفندقية والسياحية وذلك في اطار الاحكام التنظيمية التي تسير مختلف اصناف المستخدمين التابعين للقطاع السياحي .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر 1978 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير السياحة كمال عبد الله خوجة الامين العام الطاهر حنفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.