قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، قصد تنصيب مجالس العمال. 962
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للعبور والمحازن العامه من الوحدات الآتية :
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 الوحدات الاقتصادية التكوين العناوين 1 وحدة المقر الاولى المديرية العامة المصالح الادارية
- المديرية الفرعية للميزانية 8 نهج سعيد بقال الجزائر والتجهيز وحظيرة السيارات - المديرية الفرعية للتموين 2 الوحدة الثانية - الجزائر مقر الوحدة فرع الدار البيضاء فرع بجاية فرع تنس منحدر شاسريو - الجزائر مستودع التبريد للحراش - لافيجرئ مستودع التبريد لمدينة الجزائر،
3 - الوحدة الثالثة وهران مقر الوحدة فرع ساسية فرع مستغانم فرع أرزيو فرع الغزوات مستودع التبريد لتيارت 4 الوحدة الرابعة - عنابة مقر الوحدة فرع سكيكدة مستودع التبريد للخروب
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.