قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.