قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دائرة للرسم في ايليزي المدرجة في منطقة رسم جانت والتجمع الهاتفي الحسى مسعود
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم كل وحدة للاتصالات المتبادلة بين مشتر كي دائره الرسم في ايليزي و مشتركي دائرة رسم جانت بمضاعفة الرسم الاساسي أربع مرات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر 1978 محمد زرقيني وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.